responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 361

فيكون قول كل منهما خاليا عن الأصل ، إلا أن الواجب على المديون الوفاء ، حتى يثبت إعساره الذي هو الشرط في الإنظار ، لا أن اليسار شرط في صحة المطالبة ، فيتجه حينئذ حبسه إلى ثبوت إعساره فتأمل جيدا والله أعلم.

وعلى كل حال فإذا قسم المال الذي عنده بين الغرماء وجب إطلاقه ولا يجوز إبقاؤه في الحبس الذي هو أذية حينئذ بلا حق ، ولو فرض كونه مفلسا فهل يزول الحجر عنه بمجرد الأداء والاقتسام ، لأنه إنما حجر عليه بالنسبة إلى الموجود من ذلك المال وقد فرض قسمته أو يفتقر إلى حكم الحاكم لأنه قد حصل بحكمه فلا يرتفع إلا بحكمه للاستصحاب كالسفيه الأولى عند المصنف والفاضل وغيرهما أنه يزول بالأداء لزوال سببه ولا بأس به مع فرض كون الحجر بالنسبة إلى المال الموجود ، لا إذا كان فيه وفي المتجدد ، ولا في الإطلاق إذا فرض شموله لهما كما هو واضح والله أعلم.

إلى هنا تم الجزء الخامس والعشرون من كتاب جواهر

الكلام بحمد الله ومنه وقد بذلنا غاية جهدنا في تصحيحه ومقابلته

للنسخة المصححة التي قوبلت بنسخة الأصل المخطوطة المصححة بقلم

المصنف طاب ثراه ويتلوه الجزء السادس والعشرون في أحكام

الحجر إنشاء الله تعالى

على الآخوندى

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست