responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 360

ضرورة عدم الدليل على ثبوته بقولهم الذي مرجعه إلى دعوى لا يثبت بها مثله بعد اعتبار اتصافهم به كالعدالة ، فلا بد من العلم به ولو ببينة شرعية كما هو واضح ، وأومأ إليه في جامع المقاصد.

وقد تلخص مما ذكرناه أن بينة الإعسار عندهم ، لم يعلم رجوعها إلى إثبات حتى يتوجه الاستغناء عن اليمين ، للخبر القاطع للشركة ، بل هي بسبب الصحبة المؤكدة أفادت كون الظاهر مع دعوى الإعسار ، فقدموه على الأصل بيمين المعسر كما أوضحناه سابقا ، ولو فرض العلم برجوعها إلى إثبات ، أغنت عن اليمين قطعا وكانت كبينة التلف حينئذ ، بناء على المعلوم من مذهب الأصحاب من قبول بينة النفي إذا رجعت إلى إثبات ، خلافا لبعض العامة ، ضرورة شمول ما دل على حجية البينة حينئذ لها ، بخلاف ما إذا لم يعلم رجوعها إلى إثبات ، لاحتمال كون مستندها أصل العدم ، المعلوم انتقاضه ، كما في المقام ، أولا تزيد على إنكار المنكر والله أعلم.

وكيف كان فان لم يعلم له أصل مال ولا كانت الدعوى الثابتة عليه مالا وادعى الإعسار قبلت دعواه ولا يكلف البينة ، وللغرماء مطالبته باليمين لانه بموافقته للأصل كان منكرا وقد قال عليه‌السلام [١] « البينة على المدعي واليمين على من أنكر » بل منه ينقدح الإشكال في قبول البينة منه لو أقامها على وجه يعلم رجوعها إلى إثبات ، بناء على عدم قبولها من المنكر ، لكن جزم في التذكرة بقبولها وإسقاط اليمين عنه حينئذ ، ولا يخلو من بحث كما يأتي إنشاء الله.

ومن الغريب من بعض العامة منع قبوله هنا إلا بالبينة ، بناء على أن الظاهر من حال الحر أنه يملك شيئا قل أو كثر ، وفيه منع اعتبار هذه الظاهر بدون دليل بحيث يقطع الأصل. نعم لو فرض العلم بذلك اتجه ما ذكره ، بل لعله متجه أيضا فيما لو حصل العلم بإتلافه مالا أيضا ، لانقطاع أصل العدم فيه قطعا ، وحصول المال في الجملة معارض بالعلم بإتلافه كذلك ، فلا يستصحب شي‌ء منهما ، لرجوعه إلى استصحاب الجنس ،


[١] الوسائل الباب ـ ٣ من أبواب كيفية الحكم لكن فيه : واليمين على المدعى عليه.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست