والفتوى ، فإني لا
أجد خلافا في ذلك ، إلا ما تقدم سابقا من الصدوق في المعسر بصرف ما استدانه في
معصية ، وقد عرفت ضعفه.
وكيف كان ف يثبت
ذلك أي إعساره بموافقة الغريم جميعهم وإلا ففي حق الموافق ، ولو فرض تعدده وجمعه
لشرائط الشهادة ثبت حينئذ ، واندرج تحت قول المصنف كغيره من الأصحاب أو قيام البينة
لكن على التفصيل الاتى خلافا لبعض العامة ، حيث جعل قيام البينة به غير مانع من
حبسه مدة يغلب على ظن الحاكم أنه لو كان له مال لظهر ، وهو كما ترى.
فإن تناكرا أي
الغريم والمديون في الإعسار وعدمه وكان له أى للمديون مال ظاهر غير المستثنيات لم
يقبل دعواه ، وأمر ه الحاكم بالتسليم إن كان المال من جنس الحق أو تراضيا به ،
وإلا صرف اليه ببيع ونحوه فان امتنع فالحاكم بالخيار ، بين حبسه حتى يوفي بنفسه
لوجوبه عليه ، بل مماطلته فيه تحل عقوبته بالحبس وغيره وعرضه ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم « لي الواجد يحل
عقوبته وعرضه » المعمول بإطلاقه بين الأصحاب ، من غير ملاحظة مراتب الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر ، وقد سمعت النصوص [١] المتضمنة لفعل أمير المؤمنين عليهالسلام « فيمن كان يلتوي على غرمائه » بل لعل إطلاق الخبر المزبور
يقضي بحلية ذلك للغريم وغيره ، اللهم إلا أن يدعى أن الحبس ونحوه من وظائف الحاكم
، لانه كالتعزير الملحق بالحدود.
نعم لا إشكال في
حلية العرض للغريم ، بأن يقول له يا ظالم ونحوه لذلك ، وقوله تعالى [٢]( لا
يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاّ مَنْ ظُلِمَ ) ولا يلزم التفكيك
في الخبر ، إذ المراد من الحبس حينئذ أن يحبسه عند الحاكم ، فيكون التحليل له
فيهما ، بل الظاهر جواز ذلك للحاكم ، لإطلاق الخبر المزبور ، بل وغيره في وجه.
وعلى كل حال فهو
بالخيار بين ما عرفت وبين بيع أمواله وقسمتها