تقديره فهو معارض
بالمنساق من الآية والرواية المعتضدتين بكلام الأصحاب ، فتأمل جيدا. لكنه مع أنه
واضح النظر لا يحسم مادة الإشكال المتقدم القاضي بالوجوب الذي منه يعلم عدم الفرق
بين المكتسب وغيره ، بل وبين اللائق به وغيره في وجه ، كما أنه يعلم منه أنه لا
تسلط للغرماء على استعماله ، ومؤاجرته المنافية للأنظار ، وتخلية السبيل ، وإن وجب
عليه هو السعي في قضاء دينه ، فتأمل جيدا. والله أعلم.
القول الثالث في
قسمة ماله بين غرمائه بعد بيعه ، قال الفاضل في القواعد « ينبغي للحاكم المبادرة
إلى بيع ماله ، لئلا تطول مدة الحجر » وظاهر لفظ « ينبغي » فيها الاستحباب ، كما
هو صريح التذكرة ، لكن قد يقال : إن الحجر على خلاف الأصل ، فيجب الاقتصار فيه على
قدر الحاجة ، فتجب المبادرة حينئذ خصوصا بعد مطالبة الديان ، والفرض قيام الحاكم
مقام المديون ، وخصوصا مع مصلحة المفلس في التعجيل مخافة التلف ، ويجب على الحاكم
مراعاة المصلحة ، ولعله لذا قال في التحرير « على الحاكم أن يبادر إلى بيع ماله
وقسمته » بل في جامع المقاصد « إن الوجوب أظهر ».
نعم لا يفرط في
المبادرة بحيث يؤدى إلى فساد في المال ، بأن يطمع المشترون فيه بثمن بخس ، وفي
المتن والقواعد ومحكي المبسوط والتحرير والإرشاد يستحب إحضار كل متاع إلى سوقه ،
لتتوفر الرغبة ومقتضاه جواز بيعه في غير سوقه ، ولو رجي الزيادة فيه ، لكن في جامع
المقاصد أنه لا يبعد الوجوب ، إلا أن يقطع بانتفاء الزيادة بإحضاره في سوقه ، وفي
المسالك إنما يستحب الإحضار إذا وثق بانتفاء الزيادة لو بيع في غير سوقه ، والا
فالأولى الوجوب ، لأن بيعه فيه أكثر لطلابه ، وأضبط لقيمته ، ولكن أطلق الجماعة
الاستحباب ، وظاهر اللمعة الوجوب ، وبه جزم في الروضة مع رجاء زيادة القيمة قلت :
قد يقال : الأصل البراءة إذا باعه بثمن مثله في غيره ، ورجاء الزيادة تطلب للإصلاح
، ولا يجب عليه ، إذ لا يزيد على مال الطفل الذي لا يجب فيه مراعاة الغبطة ، وعلى
كل حال لو شق نقله إلى سوقه ، نودي عليه.