responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 30

اللذين كان القصد من إثباتهما في الذمة بدل العين ـ لغلبة خروجها من يد المقترض ولأن ثبوت القيمة في القيمي لتعذر مثله ، فمع فرض رد العين نفسها يتعين القبول إلا أن الجميع كما ترى.

وأضعف منه ما احتمله في الدروس من وجوب القبول في المثلي والقيمي إن تساوت القيمة أو زادت وقت الرد ، وإن نقصت فلا ، لعدم الدليل له سوى اعتبار لا يصلح لتأسيس حكم شرعي ، فتأمل ، كما أنه قد يتوقف فيما ذكره أيضا من أنه لو ظهر في العين المقترضة عيب فله ردها ولا أرش ، فإن أمسكها فعليه مثلها أو قيمتها معيبة ، وهل يجب عليه إعلام المقترض الجاهل بالعيب؟ عندي نظر من اختلاف الأغراض ، وحسم مادة النزاع ، ومن قضية الأصل. نعم لو اختلفا في العيب حلف المقترض مع عدم البينة ، ولو تجدد عنده عيب آخر منع من الرد ، إلا أن يرضى به المقرض مجانا أو بالأرش.

فإنه وإن كان جيدا إلا أن الحكم الأول لم أعثر على ما يدل عليه ، اللهم إلا أن يدعى أن بناء المعاوضة على أصل الصحة ، فالخيار هنا كالخيار في الرد بالعيب في البيع ، وإن زاد عليه هناك بالأرش للنصوص ، والأمر سهل. والله أعلم.

المسألة الثانية لو شرط التأجيل للقرض في عقد القرض لم يلزم على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل لا خلاف أجده فيه قبل الكاشاني ، نعم احتمله في المسالك بناء على ما ذكره سابقا من لزوم هذا العقد ، وعدم كونه من العقود الجائزة بدليل عدم وجوب رد العين إذا أراده المقرض ، فيشمله حينئذ قوله عليه‌السلام [١] « المؤمنون عند شروطهم » وغيره مما دل على لزوم ما شرط في العقد اللازم ، ودعوى أن هذا العقد ليس على حد الجائزة ليقطع فيه بعدم لزوم الشرط ، ولا على حد اللازمة ليلحقه حكمها ، يدفعها أن المتجه بعد التسليم الرجوع حينئذ إلى عموم الأدلة الدالة على الالتزام بالشرط والوفاء بالعقد.

وبذلك اغتر جماعة من متأخرين المتأخرين الذين لا يبالون باتفاق الأصحاب ، فضلا


[١] الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور الحديث ـ ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست