responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 299

السلعة ، أو كثرة الراغبين إليها بحيث يرجى صعود سعرها ، وعدمه ، خلافا للتذكرة فأوجب حينئذ قبول ما بذله الغرماء من دينه ، وكأنه اجتهاد في مقابلة النص ، بل فيها أيضا ما يقتضي وجوب القبول لو بذل الثمن باذل من ماله تخليصا للعين ، وإطلاق النص يدفعه.

نعم يعتبر فيه حلول الدين ، فلا رجوع لو كان مؤجلا ، لعدم استحقاقه المطالبة حينئذ ، فلا يستحق الفسخ ، ولو حل قبل فك الحجر وقبل الوفاء بها فالأصح في جامع المقاصد عدم الرجوع بها أيضا ، لتعلق حق الغرماء بها ، فلا يستحق إبطاله ، لكن في القواعد اشكال ، ولعله من ذلك ، ومن عموم الخبر ، بل عن التحرير الجزم بالرجوع ، وهو جيد بناء على مشاركة الدين المؤجل الحال قبل قسمة الكل أو البعض ، لاندراجه حينئذ في عموم النص المزبور ، كما صرح به في الروضة ، لكنه لا يخلو من إشكال ، لسبق تعلق حق الغير ، ولأصالة عدم المشاركة ، ولذا قرب في التذكرة أنه لو حل الأجل قبل انفكاك الحجر أنه لا يشارك صاحبه الغرماء ، وبنى عليه أنه ليس لصاحب الدين الذي قد حل الرجوع في عين ماله ، سواء كان الحاكم دفعها في بعض الديون أولا وهو جيد ، لكنه صرح بعد ذلك في آخر كتاب الفلس ، أنه إذا حل المؤجل قبل قسمة الكل أو البعض شارك فيما لم يقسم ، ويمكن الجمع بين كلاميه بحمل ما هنا على عدم الشركة إذا كان الحلول بعد القسمة ، بخلاف الأخير ، إلا أن تعليله الفرع ينافي ذلك ويمكن دفعه أيضا فتأمل.

هذا كله في المعاوضة المحضة ولو قرضا فإنه صرح في التذكرة بأنه للمقرض الرجوع بعينه إذا فلس المقترض ، وكان عين المال موجودة ، أما ما ليست كذلك ، بل فيها شبه للمعاوضة ، فلا فسخ ، للأصل السالم عن المعارض ، ضرورة عدم اندراج مثل النكاح والخلع والعفو عن القصاص على مال ونحوها في الخبر المزبور ، فلا تفسخ الزوجة النكاح بتعذر الصداق ولا الزوج الخلع بتعذر العوض بإفلاس الزوجة ولا العافي بتعذر عوضه ، كما هو واضح ، بل لا أجد فيه خلافا ، بل في جامع المقاصد الإجماع عليه.

والظاهر اعتبار بقاء العين على ملك المفلس بذلك العقد ، لانه المنساق من إطلاق‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست