السلعة ، أو كثرة
الراغبين إليها بحيث يرجى صعود سعرها ، وعدمه ، خلافا للتذكرة فأوجب حينئذ قبول ما
بذله الغرماء من دينه ، وكأنه اجتهاد في مقابلة النص ، بل فيها أيضا ما يقتضي وجوب
القبول لو بذل الثمن باذل من ماله تخليصا للعين ، وإطلاق النص يدفعه.
نعم يعتبر فيه
حلول الدين ، فلا رجوع لو كان مؤجلا ، لعدم استحقاقه المطالبة حينئذ ، فلا يستحق
الفسخ ، ولو حل قبل فك الحجر وقبل الوفاء بها فالأصح في جامع المقاصد عدم الرجوع
بها أيضا ، لتعلق حق الغرماء بها ، فلا يستحق إبطاله ، لكن في القواعد اشكال ،
ولعله من ذلك ، ومن عموم الخبر ، بل عن التحرير الجزم بالرجوع ، وهو جيد بناء على
مشاركة الدين المؤجل الحال قبل قسمة الكل أو البعض ، لاندراجه حينئذ في عموم النص
المزبور ، كما صرح به في الروضة ، لكنه لا يخلو من إشكال ، لسبق تعلق حق الغير ،
ولأصالة عدم المشاركة ، ولذا قرب في التذكرة أنه لو حل الأجل قبل انفكاك الحجر أنه
لا يشارك صاحبه الغرماء ، وبنى عليه أنه ليس لصاحب الدين الذي قد حل الرجوع في عين
ماله ، سواء كان الحاكم دفعها في بعض الديون أولا وهو جيد ، لكنه صرح بعد ذلك في
آخر كتاب الفلس ، أنه إذا حل المؤجل قبل قسمة الكل أو البعض شارك فيما لم يقسم ،
ويمكن الجمع بين كلاميه بحمل ما هنا على عدم الشركة إذا كان الحلول بعد القسمة ،
بخلاف الأخير ، إلا أن تعليله الفرع ينافي ذلك ويمكن دفعه أيضا فتأمل.
هذا كله في
المعاوضة المحضة ولو قرضا فإنه صرح في التذكرة بأنه للمقرض الرجوع بعينه إذا فلس
المقترض ، وكان عين المال موجودة ، أما ما ليست كذلك ، بل فيها شبه للمعاوضة ، فلا
فسخ ، للأصل السالم عن المعارض ، ضرورة عدم اندراج مثل النكاح والخلع والعفو عن
القصاص على مال ونحوها في الخبر المزبور ، فلا تفسخ الزوجة النكاح بتعذر الصداق
ولا الزوج الخلع بتعذر العوض بإفلاس الزوجة ولا العافي بتعذر عوضه ، كما هو واضح ،
بل لا أجد فيه خلافا ، بل في جامع المقاصد الإجماع عليه.
والظاهر اعتبار
بقاء العين على ملك المفلس بذلك العقد ، لانه المنساق من إطلاق