responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 298

الظاهر من صحيح عمر بن يزيد ، كما أن الظاهر من قوله فيه لا يحاصه الغرماء قصور المال عن الوفاء ، وان الحاكم قد حجر عليه فهو أحد أدلة التحجير على المفلس الذي أنكره في الحدائق ، كما أنه أنكر في المقام دلالة النصوص على الخيار الذي عند الأصحاب وإنما هي دالة على الاختصاص في الغرماء ، ولا ريب في ضعفه في المقامين ، وحينئذ فليس أخذ العين عزيمة عليه ، بل له أن يفسخ ويأخذ العين ، وله أن يضرب بالثمن على الغرماء ، كما أومى إليه في صحيح أبي ولاد ، وليس أن يفسخ ويضرب بقيمة المتاع ان كانت أزيد من الثمن قطعا.

نعم قد يقال : إن له ذلك إذا تلفت العين بعد الحجر ، وتعلق الخيار بها ، إذ احتمال سقوط خياره حينئذ مناف للاستصحاب ، ولإطلاق الدليل ، مع أنه يمكن فرض التلف بعد اختيار الفسخ ، وقبل وصول العين اليه ، وقد يعلم في الفرض اختصاصه بالقيمة التي هي بدل العين عن الغرماء ، وفيه ضعف ، لان الدليل إنما اقتضى الاختصاص بالعين لا بقيمتها التي قد استحقت بعد الفسخ ، فهي كنموها من الديون التي يضرب أصحابها مع الغرماء ، وان تجددت بعد الحجر ، كما ستعرف إنشاء الله تعالى فتأمل جيدا.

وكيف كان ف هل هذا الخيار في ذلك في الحي أو الميت على الفور قيل : نعم لأنه على خلاف الأصل فيقتصر فيه على المتيقن ، وعن المبسوط أنه أحوط ، وفي المسالك أولى ، وفي محكي التذكرة أنه الأقرب ، وجامع المقاصد ، يمكن ترجيحه بأنه الأشهر في كلام الأصحاب ، وفيه جمع بين الحقين ، فالقول بالفورية قريب ، هذا.

وقد يشعر قول المصنف ولو قيل بالتراخي جاز بالميل إلى التراخي ، ولعله كذلك لإطلاق الدليل ، وقد تقدم في الخيارات تحقيق نظائر هذا البحث ، ثم إنه لا فرق في الرجوع بالعين في الفلس بين دفع الغرماء للدين من مال المفلس ، أو من مالهم ولو بإباحة للمفلس أن يفي عن نفسه ، وعدمه لا للمنة ، وتجويز ظهور غريم ، لعدم اطرادهما ، بل لإطلاق النص [١] الذي لا فرق فيه مع ذلك أيضا بين زيادة قيمة


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب أحكام الحجر الحديث ـ ١ ـ ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست