الظاهر من صحيح
عمر بن يزيد ، كما أن الظاهر من قوله فيه لا يحاصه الغرماء قصور المال عن الوفاء ،
وان الحاكم قد حجر عليه فهو أحد أدلة التحجير على المفلس الذي أنكره في الحدائق ،
كما أنه أنكر في المقام دلالة النصوص على الخيار الذي عند الأصحاب وإنما هي دالة
على الاختصاص في الغرماء ، ولا ريب في ضعفه في المقامين ، وحينئذ فليس أخذ العين
عزيمة عليه ، بل له أن يفسخ ويأخذ العين ، وله أن يضرب بالثمن على الغرماء ، كما
أومى إليه في صحيح أبي ولاد ، وليس أن يفسخ ويضرب بقيمة المتاع ان كانت أزيد من
الثمن قطعا.
نعم قد يقال : إن
له ذلك إذا تلفت العين بعد الحجر ، وتعلق الخيار بها ، إذ احتمال سقوط خياره حينئذ
مناف للاستصحاب ، ولإطلاق الدليل ، مع أنه يمكن فرض التلف بعد اختيار الفسخ ، وقبل
وصول العين اليه ، وقد يعلم في الفرض اختصاصه بالقيمة التي هي بدل العين عن
الغرماء ، وفيه ضعف ، لان الدليل إنما اقتضى الاختصاص بالعين لا بقيمتها التي قد
استحقت بعد الفسخ ، فهي كنموها من الديون التي يضرب أصحابها مع الغرماء ، وان
تجددت بعد الحجر ، كما ستعرف إنشاء الله تعالى فتأمل جيدا.
وكيف كان ف هل هذا
الخيار في ذلك في الحي أو الميت على الفور قيل : نعم لأنه على خلاف الأصل فيقتصر
فيه على المتيقن ، وعن المبسوط أنه أحوط ، وفي المسالك أولى ، وفي محكي التذكرة
أنه الأقرب ، وجامع المقاصد ، يمكن ترجيحه بأنه الأشهر في كلام الأصحاب ، وفيه جمع
بين الحقين ، فالقول بالفورية قريب ، هذا.
وقد يشعر قول
المصنف ولو قيل بالتراخي جاز بالميل إلى التراخي ، ولعله كذلك لإطلاق الدليل ، وقد
تقدم في الخيارات تحقيق نظائر هذا البحث ، ثم إنه لا فرق في الرجوع بالعين في
الفلس بين دفع الغرماء للدين من مال المفلس ، أو من مالهم ولو بإباحة للمفلس أن
يفي عن نفسه ، وعدمه لا للمنة ، وتجويز ظهور غريم ، لعدم اطرادهما ، بل لإطلاق
النص [١] الذي لا فرق فيه مع ذلك أيضا بين زيادة قيمة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب أحكام الحجر الحديث ـ ١ ـ ٢.