responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 288

عدم المشاركة بها للغرماء لو وقعت بعد الحجر ، نعم لو أسند إقراره بالدين إلى ما بعد الحجر على وجه يشارك لو كان المقر به معلوما ثبوته ، كإتلاف مال أو جناية ، جرى فيه البحث السابق ، لاتحاد المدرك ، لكن في الروضة اختيار عدم المشاركة في الأول دون الثاني ، وهو غريب ، وأغرب منه تعليله ذلك بما تسمعه من دليل المشاركة في الجناية ، والبحث هنا من حيث الإقرار لا من حيث نفس الجناية ، ومن هنا أمكن كون مراده الفرق بين الجناية والمعاملة الاختيارية ، فلا يكون مخالفا فلاحظ وتأمل ولو أقر بدين وأطلق ، فأصالة تأخر الحادث تقتضي تأخره عن الحجر المعلوم تاريخه ، فلا يشارك ، وإن قلنا بها في غيره.

وكذا البحث فيما لو أقر بعين لمن صدقه في ذلك. نعم لو قلنا بنفوذ الإقرار فيها دفعت إلى المقر له لعدم كونها حينئذ من أموال المفلس ، ولكن فيه اي في نفوذ الإقرار فيها عند المصنف تردد وإن جزم بالشركة في الإقرار بالدين ، بل حكي عن بعضهم الجزم بالفرق بينهما في ذلك ، ولعله لتعلق حق الغرماء بأعيان ماله ، فيكون الإقرار بها إقرارا منافيا لحق الغير ، كالرهن ونحوه ، ويشكل بأنه لا فرق بين أخذ بعض الأعيان بموجب التقسيط مساواة لهم ، وبين أخذه ذلك البعض تقديما له عليهم ، مع تعلق حقهم بالعين ، ومن هنا كان الأقوى عند الشهيدين ، والكركي ، والفاضل في الإرشاد ، عدم الفرق بينهما ، في عدم النفوذ ، بحيث ينافي حق الغرماء كما أن خيرة المحكي عن المبسوط ، والتحرير عدمه ، في النفوذ فيهما فيشارك في الأول ، وتدفع العين للمقر له في الثاني ، لكن قد يدفع بعدم صدق التصرف في المال في الأول ، وان رجع إليه بالأخرة كرجوع نفقة من أقر بنسبه بخلاف الثاني ، فإنه كالتصرف في المال نفسه ، فهو معارض لحق الغير ، بل مندرج في الحجر عليه في المال.

وفيه أنه لا فرق في عدم نفوذ الإقرار في حق الغير ، بين العين والدين الذي هو أيضا كالتصرف في المال أيضا ، ولذا لم يمض إقرار بعض الورثة بالدين على الآخر كالعين ، بل قد يقال بأولوية نفوذه في العين من الدين ، باعتبار عدم ثبوت كونها من‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست