كما يرشد إليه خبر
غياث [١] عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام « أن عليا عليهالسلام كان يفلس الرجل إذا التوى على غرمائه ، ثم يأمر به فيقسم
ماله » الحديث. ضرورة عدم معقولية إرادة غير ذلك من التفليس ، خصوصا بعد قوله عليهالسلام ثم إلى أخره ومنه
حينئذ يظهر دلالة خبر الأصبغ بن نباتة [٢] عن أمير المؤمنين عليهالسلام « أنه قضى أن الحجر على الغلام حتى يعقل ، وقضى في الدين
أنه يحبس صاحبه ، فإن تبين إفلاسه والحاجة ، فيخلى سبيله حتى يستفيد مالا ، وقضى عليهالسلام في الرجل يلتوي
على غرمائه أنه يحبس ثم يأمر به ، فيقسم ماله بين غرمائه بالحصص ، فإن أبا باعه
فيقسم بينهم ».
بل وخبر السكوني [٣] عن جعفر عن أبيه
عن على عليهمالسلام « أنه كان يحبس في الدين ثم ينظر فإن كان له مال اعطى الغرماء وإن لم يكن له
مال دفعه إلى الغرماء ، ويقول لهم : اصنعوا به ما شئتم ، إن شئتم فأجروه ، وإن
شئتم فاستعملوه ».
وكيف كان فلا
ينبغي الشك في أصل جواز الحجر بالفلس ، على معنى منع التصرف ، ولعل ذلك من مقتضى
نصبه حاكما أيضا ، وحينئذ ف إذا حجر عليه استحب له إظهار ذلك ، بحيث لا يتضرر
معاملوه ، كما في القواعد والتذكرة ، ومحكي المبسوط والتحرير ، لان مثل هذه
النصيحة مرادة من الحاكم ، وتعلق به منع التصرف ، لتعلق حق الغرماء ، واختصاص كل
غريم بعين ماله ، وقسمة أمواله بين غرمائه فينحصر القول فيه حينئذ في هذه الثلثة.
الأول في منع
التصرف ، ولا خلاف بين الأصحاب في أنه يمنع من التصرف ابتداء في المال الموجود حال
الحجر ، سواء كان بعوض أو غيره ، بل ولو محاباة احتياطا لحفظ المال للغرماء ولا
يتم إلا بذلك ، ضرورة أنه متى كان له تسلط على المال بوجه ، خيف عليه منه ، فلا
ريب في أن الاحتياط ـ لحق الغرماء الذي شرع التحجير عليه له ـ في عموم منع التصرف
فيه ، وعن ظاهر الخلاف وكذا