حسناته وهذا من
حسناته ، فإن بقي عليه شيء أخذ من سيئاتهم ، فيرد عليه ، ثم صار إلى النار ».
وعن القاموس :
أفلس إذا لم يبق معه مال ، فكأنما صارت دراهمه فلوسا ، أو صار بحيث يقال : ليس معه
فلس ، وفلسه القاضي تفليسا ، حكم بإفلاسه ، قلت : لا ريب في أن أفلس بالمعنى الذي
ذكروه ، فيكون لازما ، واسم الفاعل منها مفلس بالكسر ، ولا يكون منها اسم مفعول.
نعم فلس بالتشديد اسم مفعولها مفلس ، والظاهر أن ما ذكره في القاموس أخيرا من جملة
خبطه في المعاني ، إذ الظاهر أنه أراد بذلك المعنى الشرعي ، وعلى كل حال ففي العرف
ـ الكاشف عن اللغة للأصل ـ أن المفلس بالكسر الفقير الذي لا مال له يعتد به عنده ،
والمفلس الذي ذهب جيد ماله وبقي معه الفلوس وربما أطلق على الأول عرفا.
أما المفلس بالفتح
شرعا ، ولو على جهة المجاز أو الحقيقة المتشرعة أو الشرعية بناء على ثبوتها في
مثله ، ففي المتن هو الذي جعل مفلسا ، أي منع من التصرف في أمواله وفي القواعد من
عليه ديون ، ولا مال له يفي بها ، وهو شامل لمن قصر ماله ومن لا مال له ، بناء على
عدم استدعاء السالبة وجود الموضوع ، وفي المسالك نسبة هذا التعريف إلى أكثر
الفقهاء منا ومن العامة ، عليه يكون المفلس ذلك ، وإن لم يحجر عليه.
ويشهد له قولهم ،
لو مات المفلس قبل الحجر عليه لم تترتب الاحكام ، وشرط الحجر على المفلس التماس
الغرماء ، وغير ذلك مما قيل إنه صار بسببها حقيقة ، لكثرة الاستعمال ، بحيث يبعد
حمله على ارادة المجاز ، وحينئذ يكون الفلس سابقا على الحجر ومغاير إله ، وهو أحد
أسبابه كما ذكروه ، لا عينه ولا جزء مفهومه.
نعم قد يطلق
التفليس على حجر الحاكم على المفلس ، كما يقال : فلسه القاضي لكنه من باب إطلاق
اسم السبب على المسبب ، وحينئذ فلا مانع من اجتماع الفلس والصغر ، كما إذا استدان
الولي للصبي إلى هذه المرتبة ، وكذا السفيه ، ولا يمنع من ذلك عدم حجر الحاكم على
الصبي المفلس ، لأنه ليس بشرط في تحقق مفهومه شرعا ،