responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 278

حسناته وهذا من حسناته ، فإن بقي عليه شي‌ء أخذ من سيئاتهم ، فيرد عليه ، ثم صار إلى النار ».

وعن القاموس : أفلس إذا لم يبق معه مال ، فكأنما صارت دراهمه فلوسا ، أو صار بحيث يقال : ليس معه فلس ، وفلسه القاضي تفليسا ، حكم بإفلاسه ، قلت : لا ريب في أن أفلس بالمعنى الذي ذكروه ، فيكون لازما ، واسم الفاعل منها مفلس بالكسر ، ولا يكون منها اسم مفعول. نعم فلس بالتشديد اسم مفعولها مفلس ، والظاهر أن ما ذكره في القاموس أخيرا من جملة خبطه في المعاني ، إذ الظاهر أنه أراد بذلك المعنى الشرعي ، وعلى كل حال ففي العرف ـ الكاشف عن اللغة للأصل ـ أن المفلس بالكسر الفقير الذي لا مال له يعتد به عنده ، والمفلس الذي ذهب جيد ماله وبقي معه الفلوس وربما أطلق على الأول عرفا.

أما المفلس بالفتح شرعا ، ولو على جهة المجاز أو الحقيقة المتشرعة أو الشرعية بناء على ثبوتها في مثله ، ففي المتن هو الذي جعل مفلسا ، أي منع من التصرف في أمواله وفي القواعد من عليه ديون ، ولا مال له يفي بها ، وهو شامل لمن قصر ماله ومن لا مال له ، بناء على عدم استدعاء السالبة وجود الموضوع ، وفي المسالك نسبة هذا التعريف إلى أكثر الفقهاء منا ومن العامة ، عليه يكون المفلس ذلك ، وإن لم يحجر عليه.

ويشهد له قولهم ، لو مات المفلس قبل الحجر عليه لم تترتب الاحكام ، وشرط الحجر على المفلس التماس الغرماء ، وغير ذلك مما قيل إنه صار بسببها حقيقة ، لكثرة الاستعمال ، بحيث يبعد حمله على ارادة المجاز ، وحينئذ يكون الفلس سابقا على الحجر ومغاير إله ، وهو أحد أسبابه كما ذكروه ، لا عينه ولا جزء مفهومه.

نعم قد يطلق التفليس على حجر الحاكم على المفلس ، كما يقال : فلسه القاضي لكنه من باب إطلاق اسم السبب على المسبب ، وحينئذ فلا مانع من اجتماع الفلس والصغر ، كما إذا استدان الولي للصبي إلى هذه المرتبة ، وكذا السفيه ، ولا يمنع من ذلك عدم حجر الحاكم على الصبي المفلس ، لأنه ليس بشرط في تحقق مفهومه شرعا ،

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست