responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 260

ولكن الأقوى منه ما قيل : من أن ضمانه بقيمته يوم هلاكه بل لعله خيرة الأكثر كما اعترف به في المسالك ، لأنه يوم الانتقال ، إذ قبله كان الخطاب منحصرا في رد العين ، وعدم المنافاة بين انحصار الحق في العين قبل التلف وانتقال قيمتها قبله إلى الذمة بعده لا يكون مقتضيا لذلك ، والحكم في الغاصب ممنوع فضلا عن المقام ، كمنع ضمان مثل هذا الضرر ، ولذا لا يضمن لو رد العين نفسها فكذا ما أقامه الشارع مقامها الذي هو في الحقيقة طريق تأدية لها. نعم لو كانت التفاوت بسبب نقص في العين قد حصل في يده بعد التفريط ، اتجه اعتبار الأعلى حينئذ ، لفوات الأجزاء المضمونة عليه في يده ، حتى لو رد العين نفسها على الأقوى ، كما هو واضح.

وقد ظهر من ذلك أن ما في المتن وغيره من أنه قيل : يضمن أعلى القيم يرجع إلى أحد الأقوال السابقة إذ لا معنى له بدون التنزيل على أحدها ، وقد مر تمام الكلام في نظائر المسألة ، ويأتي إنشاء الله تعالى في باب الغصب.

فلو اختلفا اى الرهن والمرتهن في القيمة المضمونة بالتفريط فالقول قول الراهن عند الأكثر كما في الدروس ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، مؤيدا بحكاية عن الشيخين والقاضي والديملي والتقي وابن حمزة لأن المرتهن خائن بتفريطه ، فلا يقبل قوله وفيه أن قبول قوله لإنكاره ، لا من حيث أمانته التي ارتفعت بخيانته ومن هنا قيل القول قول المرتهن لأصالة البراءة من الزائد ، فيكون منكرا عليه اليمين ، وعلى الراهن المدعي البينة كما هو مضمون النبوي ولا ريب في أنه هو الأشبه وفاقا للشهيدين والمحكي عن الحلي والفاضل وكثير من المتأخرين. نعم القول قول الراهن في دعوى قلتها لو كان هو المتلف للرهن ، وأراد المرتهن القيمة منه ، تكون رهنا ، فادعى عليه زيادتها ، لكون الأصل معه ، فيكون منكرا عليه اليمين ، والمرتهن المدعي عليه البينة ، ولو كان المتلف أجنبيا وصدقه الراهن في دعوى القلة لم يكن للمرتهن سبيل عليه ، مع احتمال توجه اليمين له عليه ، باعتبار تعلق حق الرهانة بها ، والله أعلم.

المسألة الرابعة لو اختلفا فيما على الرهن قلة وكثرة مع اتحاد الدين‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست