responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 253

فرض تخللها وغيرها.

ويؤيد ذلك ما تسمعه إنشاء الله من عدم الخلاف في أنه لو غصب عصيرا فصار خمرا في يد الغاصب ثم صار خلا يعود على ملك الأول ، ليس إلا لما ذكرناه ، ومنه يعلم الوجه فيما ذكره في التذكرة أولا ، فإنه لما صار خمرا في يد البائع لم يبطل أصل السبب ، بل بطل حكمه ، في أن الخمرية ، نحو ما سمعته في الرهانة ، وفي إسلام أحد الزوجين ، فلما زال المانع عمل السبب عمله.

وأما احتمال أنه من التلف قبل القبض ، فيدفعه منع كونه تلفا حقيقة ، بل ولا حكما بعد فرض العود إلى الخلية ، وبذلك يظهر الفرق بين حالي الابتداء والاستدامة ضرورة مشروعية المانع في الثاني في إسلام أحد الزوجين والارتداد ونحوهما ، بخلاف الأول ، فلا يجوز العقد على الخمر ابتداء مراعيا في صحته صيرورته خلا ، ضرورة كونه كتعليق السبب المعلوم بطلانه ، فاتضح أن صحة مانع الاستدامة لا يستلزم الصحة في الابتداء. كما أنه اتضح بهذا التحقيق ما في جملة من الكلمات التي هي غير محررة ولا منقحة ، حتى ما في المتن.

نعم ليس كذا لك لو جمع جامع خمرا مراقا فتخللت في يده إذ الظاهر كونها ملكا للثاني بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له ، دون الأول ، لإسقاط حق أولويته منها بالإراقة الظاهرة في الإعراض الذي يزيل حكم الملك الذي هو أقوى من الحق المزبور ، ولا يقدح حرمة الجمع على الجامع ، إذ ليس حكمنا بملكه للجمع المزبور ، بل لاستيلائه على العين حال التخليل الذي صارت به مالا بلا مالك ، لتكون كالمباحات ، مع أن الظاهر عدم الحرمة لو أراد الجمع للتخليل ، فإن الظاهر صحة إبقائها وحفظها لذلك ، ومن ثم سميت محترمة : أي يحرم غصبها وإتلافها على من في يده.

بل في المسالك لو لا احترامها لأدى ذلك إلى تعذر اتخاذ الخل ، لأن العصير لا ينقلب إلى الحموضة إلا بتوسط الشدة ، ونحوه في جامع المقاصد والتذكرة ، قال في الأخير : « الخمر قسمان ، محترمة : وهي التي اتخذ عصيرها ليصير خلا ، وإنما‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست