ويؤيد ذلك ما تسمعه
إنشاء الله من عدم الخلاف في أنه لو غصب عصيرا فصار خمرا في يد الغاصب ثم صار خلا
يعود على ملك الأول ، ليس إلا لما ذكرناه ، ومنه يعلم الوجه فيما ذكره في التذكرة
أولا ، فإنه لما صار خمرا في يد البائع لم يبطل أصل السبب ، بل بطل حكمه ، في أن
الخمرية ، نحو ما سمعته في الرهانة ، وفي إسلام أحد الزوجين ، فلما زال المانع عمل
السبب عمله.
وأما احتمال أنه
من التلف قبل القبض ، فيدفعه منع كونه تلفا حقيقة ، بل ولا حكما بعد فرض العود إلى
الخلية ، وبذلك يظهر الفرق بين حالي الابتداء والاستدامة ضرورة مشروعية المانع في
الثاني في إسلام أحد الزوجين والارتداد ونحوهما ، بخلاف الأول ، فلا يجوز العقد
على الخمر ابتداء مراعيا في صحته صيرورته خلا ، ضرورة كونه كتعليق السبب المعلوم
بطلانه ، فاتضح أن صحة مانع الاستدامة لا يستلزم الصحة في الابتداء. كما أنه اتضح
بهذا التحقيق ما في جملة من الكلمات التي هي غير محررة ولا منقحة ، حتى ما في
المتن.
نعم ليس كذا لك لو
جمع جامع خمرا مراقا فتخللت في يده إذ الظاهر كونها ملكا للثاني بلا خلاف أجده فيه
بين من تعرض له ، دون الأول ، لإسقاط حق أولويته منها بالإراقة الظاهرة في الإعراض
الذي يزيل حكم الملك الذي هو أقوى من الحق المزبور ، ولا يقدح حرمة الجمع على
الجامع ، إذ ليس حكمنا بملكه للجمع المزبور ، بل لاستيلائه على العين حال التخليل
الذي صارت به مالا بلا مالك ، لتكون كالمباحات ، مع أن الظاهر عدم الحرمة لو أراد
الجمع للتخليل ، فإن الظاهر صحة إبقائها وحفظها لذلك ، ومن ثم سميت محترمة : أي
يحرم غصبها وإتلافها على من في يده.
بل في المسالك لو
لا احترامها لأدى ذلك إلى تعذر اتخاذ الخل ، لأن العصير لا ينقلب إلى الحموضة إلا
بتوسط الشدة ، ونحوه في جامع المقاصد والتذكرة ، قال في الأخير : « الخمر قسمان ،
محترمة : وهي التي اتخذ عصيرها ليصير خلا ، وإنما