responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 248

الجناية بدلا من المجني عليه لمرتهنه » بناء على أن المراد بالاختلاف نحو ذلك ، وقد نقلناها سابقا وجملة من فروع المقام عند البحث في رهانة الجاني والأمر سهل والله أعلم.

ولو أتلف الرهن متلف كلا أو بعضا الزم بقيمته ولو الأرش.

وتكون رهنا بلا خلاف أجده فيه ، بل ولا إشكال ، لأن حق الرهانة متعلق بالعين وقد جعل لها الشارع بالتلف بدلا ، فيتعلق به كما هو مقتضى البدلية ، ولأن معنى الرهن الاستيثاق بالعين ، ليستوفي الدين من قيمته ، وإن كان العقد إنما جرى على العين ، فوسوسة بعض الناس في هذا الحكم في غير محلها ، بل الحكم ذلك ولو كان الذي أتلفه المرتهن لعدم دلالة إتلافه على إسقاط حق رهانته ، كما أن عدم ضمان المالك لماله لا يسقط حق المرتهن ، لو كان المتلف المالك كما هو واضح.

لكن لو كان المرتهن وكيلا في الأصل على بيع أو غيره لم يكن وكيلا في القيمة ، لأن العقد لم يتناولها ولم يكن حق الوكالة من الأمور المتعلقة بالعين على حسب الرهانة ، ولعل الاستيداع كذلك ، كما صرح به في المسالك ، فلم يفرق بين الوكالة على البيع أو على الحفظ في البطلان مع التلف ، لكن في التذكرة وغيرها أن للعدل حفظ القيمة ، لأنها بدل الرهن ، وله إمساك الرهن وحفظه ، والقيمة قائمة مقامه ، وليس له البيع لبطلان وكالته فيه ، وفيه ما عرفت من ان الوكالة منوطة بما عينه المالك الذي يختلف أغراضه في الاستيمان على الأموال ، وبيعها باختلاف الأشخاص ، فقد يستأمن على عين ، ولا يستأمن على قيمتها ، وكذا البيع ، فالفرق بينهما لا يخلو من نظر ، فتأمل جيدا والله أعلم.

ولو رهن عصيرا جاز بلا خلاف ، بل عن المبسوط الإجماع عليه ، لأنه عين مملوكة يجوز بيعها إجماعا بقسميه ، واحتمال صيرورته خمرا قبل حلول الحق غير قادح كرهن المريض. نعم لو علم ذلك اتجه المنع ما لم يعلم انقلابه خلا ، وإلا جاز أيضا ، بل قد يقال بجوازه بدونه ، على نحو ما سمعته في رهن ما يسرع اليه الفساد قبل‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست