responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 174

وخبر عبد الله بن الحكم [١] ـ الضعيف المرتفع القول عن الصادق عليه‌السلام « عن رجل أفلس وعليه الدين لقوم ، وعند بعضهم رهون ، وليس عند بعضهم فمات ، ولا يحيط ماله بما عليه من الدين ، فقال : يقسم جميع ما خلف من الرهون وغيرها على أرباب الدين بالحصص ».

ـ محمول على الرهانة بعد الفلس ، أو مطرح كمكاتبة سليمان بن حفص [٢] ـ الذي لم ينص علماء الرجال على توثيقه ، بل ولا مدحه ، ـ إلى أبي الحسن عليه‌السلام « في رجل مات وعليه الدين ولم يخلف شيئا إلا رهنا في يد بعضهم ، فلا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن ، أيأخذه بماله ، أو هو وسائر الديان فيه شركاء فكتب جميع الديان في ذلك سواء ، يتوزعونه بينهم بالحصص » فمن الغريب وسوسة بعض متأخري المتأخرين في الحكم المزبور لهما ، ولا غرابة بعد اختلال الطريقة ، نعم لو زاد الرهن عن الدين اختص الغرماء بالزائد.

وأما لو أعوز الرهن عن وفاء الدين وقصر ضرب صاحب الدين مع الغرماء بالفاضل بلا خلاف ولا إشكال لأن دينه في الذمة لا محصور بالرهن كما هو واضح وكيف كان ف الرهن أمانة في يده لا يضمنه لو تلف عنده بغير تفريط ، بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل ظاهر كشف الحق وغيره الإجماع عليه ، بل عن الخلاف ، والغنية ، والسرائر ، والتذكرة ، والمفاتيح ، دعواه صريحا ، فمن الغريب نسبته في الدروس إلى الأشهر ، مشعرا بوجود الخلاف فيه بيننا ، نعم هو معروف بين العامة.

فعن أبي حنيفة أنه مضمون ، وعن شريح ، والنخعي ، والحسن البصري ، أنه مضمون بجميع الدين ، وإن كان أكثر من قيمته ، لأن الرهانة تذهب بما فيها ، وربما حكي عنهم أنه مضمون بجميع قيمته ، فيتراد ان الفضل حينئذ بينهما. وعن الثوري ، وأصحاب الرأي أنه يضمنه بأقل الأمرين من قيمته أو قدر الدين ، فإن كان قيمته أقل سقط من الدين بقدر قيمته وإلا سقط الدين ولا يضمن الزيادة.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ من أبواب أحكام الرهن الحديث ـ ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ من أبواب أحكام الرهن الحديث ـ ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست