responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 16

وزنا وعددا ، إلا أن يعلم التفاوت ، فيعتبر الوزن ، ويجوز إقراض المثلي إجماعا ، وكذا القيمي الذي يمكن السلف فيه. وفيما لا يضبطه الوصف كالجوهر واللحم والجلد قولان ، مع اتفاقهم على جواز إقراض الخبز عملا بالعرف العام ، ولا يجوز السلم فيه ، والمنع للمبسوط ، والجواز للسرائر » قلت : الموجود في السرائر قال الشيخ في مبسوطه « لا يجوز إقراض ما لا يضبط بالصفة ، والصحيح أن ذلك يجوز ، لأنه لا خلاف بين أصحابنا في جواز إقراض الخبز ، وإن كان لا يضبط بالصفة ، لأنهم أجمعوا أن السلم لا يجوز في الخبز ، لأن السلف لا يجوز فيما لا يمكن ضبطه بالصفة ، والخبز لا يضبط بالصفة. وقال شيخنا في مبسوطه « يجوز استقراض الخبز إنشاء وزنا وإنشاء عددا ، لأن أحدا من المسلمين لم ينكره ، ومن أنكره من الفقهاء خالف الإجماع ، وظاهره خروج ذلك عما ذكره من الضابط ، كما أن ظاهر السرائر جواز قرض كل ما لا يضبطه الوصف ، لا خصوص الخبز.

وعلى كل حال فالشرط المزبور على الوجه المذكور إن كان مستنده إجماعا مؤيدا بالتعليل السابق الذي مرجعه إلى أن الشارع لم يشرع معاملة موقوفة على التراضي مؤدية إلى التنازع ، ضرورة أن الأصل في مشروعية العقود قطع النزاع ، وإلا كان محلا للنظر والتأمل ، سيما بعد أن كان القرض قسما من الضمانات ، وإن توقف على التراضي ، وهي لا فرق فيها بين المجهول والمعلوم.

ومن هنا صح قرض القيمي بقيمته وإن لم تعرف القيمة حال القرض على الأقوى بل في المسالك نسبته إلى إطلاق كلام الأصحاب قال : « وهل يعتبر في صحة القرض العلم بقيمته عنده لينضبط حالة العقد ، فإن ذلك بمنزلة تقدير ما يقدر بالكيل والوزن أم يكفي في جواز إقراضه مشاهدته على حد ما يعتبر في جواز بيعه ، ويبقى اعتبار القيمة بعد ذلك امرا وراء الصحة ، يجب على المقترض مراعاته لبراءة ذمته ، حتى لو اختلفا في القيمة فالقول قوله ـ وجهان ، وإطلاق كلام الأصحاب يدل على الثاني ، وللاول وجه وربما كان به قائل.

اللهم إلا أن يقال : إن القرض وان كان له شبه في الضمانات إلا أنه من المعاوضات‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست