مقارنتهما لثبوت
الحق ، بل أقصاها المقارنة للسبب بالطريق المذكور في كلامهم ، وهو مقتض لوقوع
الإيجاب قبل حصول الحق الذي هو شرط فيه ، لكونه شرطا للعقد بتمامه فتأمل جيدا فإنه
دقيق والله العالم.
وكيف كان فليس
المراد من الثابت في المتن وغيره اللازم لصحة الرهن على الثمن في مدة الخيار ،
بناء على حصول الشغل بالعقد والرهن على غيره مما هو متزلزل بلا خلاف أجده فيه ،
لإطلاق الأدلة. نعم في التذكرة « لا شك في أنه لا يباع الرهن في الثمن ما لم يمض
مدة الخيار » مع أنه لا يخلو من نظر ، بل منع فيما إذا حل الدين قبل أجل الخيار.
بل المراد من
الثابت ، الحاصل في الذمة وإن لم يكن لازما ، فلا يصح على ما لم يحصل سبب وجوبه بل
ولا على ما حصل سبب وجوبه في الجملة ولكن لم يثبت به في الذمة كالدية قبل استقرار
الجناية في الخطأ المحض ، وشبه العمد ، وقبل انتهاء حالها وان علم أنها تأتي على
النفس الذي هو سبب ثبوت الدية ، على المشهور نقلا وتحصيلا ، بل مقتضى الإطلاق عدم
الفرق في الجناية على ما فيه الدية وغيره ، ولعله لان الشارع لم يرتب عليها حكما
قبل انتهاء حالها ، فهو حينئذ تمام السبب فلا ثبوت قبله ، والقطع بأنه يحصل أحد
السببين لا يجدي في جواز أخذ الرهن ، لعدم ثبوت الحق حينئذ قبل حصول سببه.
لكن في المسالك «
ربما قيل : بجواز الرهن على الجناية التي قد استقر موجبها وإن لم تستقر هي ، كقطع
ما يوجب الدية ، فإن غايته الموت ولا يوجب أكثر منها ، بخلاف ما دون ذلك ، وليس
ببعيد » وتبعه غيره.
وفيه أنه على
احتمال سريان الجناية لم يكن لذلك القطع تأثير ، ولا سببية ، بل المؤثر حينئذ
الموت ، ولا معنى للرهن قبل ثبوت الحق. نعم لو كان المؤثر للدية القطع المزبور
والموت لا أثر له ، اتجه حينئذ الرهن لثبوت الحق ، لكن ظاهر النص والفتوى خلافه ،
فإطلاق المتن وغيره حينئذ متجه ، وقد عرفت أن القطع بحصول أحد السببين غير الحصول
فعلا ، وكان ذلك هو الذي أوهم القائل ، مع أنه لو تم