ومنه ينتقل إلى
الوارث ، أما لو جنى على عبد مولاه فله القصاص قطعا إلا أن يكون أبا للمقتول ، وفي
الدروس « وليس له العفو على مال إلا أن يكون مرهونا عند غير المرتهن المجني عليه ،
أو عنده واختلف الدينان ، فيجوز نقل ما قابل الجناية بدلا من المجني عليه ، إلى
مرتهنه » ولا يخلو من نظر ، وتسمع إنشاء الله تمام الكلام في هذه الأحكام عند تعرض
المصنف لها.
وكيف كان فان كان
المرتهن غير عالم بردة العبد ، أو جنايته وقد اشترط رهنه في بيع تخير في فسخ البيع
، لان الشرط اقتضاه سليما. نعم لو كان عالما بهما لم يكن له خيار ، وكذا لو تاب أو
فداء مولاه ثم علم ، وإن اختار الإمساك في الأول فليس له المطالبة بأرش يكون رهنا
، للأصل كما لو قتل قبل علمه. والله أعلم.
ولو رهن ما يسرع
اليه الفساد قبل الأجل ولكن كان يمكن إصلاحه بتجفيف ونحوه صح بلا خلاف ، بل في
المسالك قولا واحدا ، بل ولا إشكال ، ضرورة وجود المقتضي وارتفاع المانع ، ف يجب
حينئذ على الراهن الإصلاح ، لأن ذلك من مؤنة حفظه ، كنفقة الحيوان.
وكذا إن شرط بيعه
، جاز وإن لم يمكن إصلاحه بلا خلاف ولا إشكال لحصول المقصود بالرهن بهذا الشرط ،
فيبيعه الراهن حينئذ ، ويجعل ثمنه رهنا ، فإن امتنع جبره الحاكم ، فان تعذر باعه
المرتهن ، أو الحاكم دفعا للضرر ، وجمعا بين الحقين.
وكذا لو كان مما
لا يفسد إلا بعد الأجل ، بحيث يمكن بيعه قبله ، أو كان الدين حالا لحصول المقصود
بالرهن مع ذلك كله وأما إن لا يمكن شيء من ذلك ، وقد شرط الراهن فيما يفسد قبل
الأجل عدم البيع قبل الأجل بطل الرهن كما صرح به جماعة ، بل لا أجد فيه خلافا
لمنافاته مقصود الرهن حينئذ ، بل المراد من الشرط الرابع إمكان الاستيفاء من الرهن
عند ارادته.
لكن في المسالك
احتمال الصحة ، كما لو أطلق قال : « وشرط عدم البيع لا يمنع صحة الرهن ، لأن
الشارع يحكم عليه به بعد ذلك صيانة للمال » وفيه أنه