فتوقف بعض متأخري
المتأخرين فيه هنا ـ وإن قلنا به في البيع ـ في غير محله.
واحتمال ـ أنه على
غير قياس الفضولي ، لأنه ليس رهنا على دين المالك له بغير إذنه ـ واضح الضعف ،
ضرورة عدم الفرق بينهما بعد فرض تأثير الأذن السابقة فيهما معا ، فليس إلا تأخيرها
وهو غير قادح فيهما معا ، فهو إن لم يكن على قياس الفضولي فحكمه حكمه بلا خلاف
أجده بين من تعرض له ، فلا ينبغي التوقف في القسمين معا.
بل لا يبعد صحة
رهن التبرع كالوفاء والضمان ، فلو رهن مال نفسه على دين رجل آخر من غير إذنه بل مع
نهيه صح ، كما نص عليه في التذكرة ، لإطلاق الأدلة.
نعم يتوقف على إذن
المديون لو رهنه عنه بعنوان الوكالة مثلا ، ولو رهنه متبرعا في أصل الرهنية ، لكن
قصده مع ذلك الرجوع على المديون لو بيع بالدين فإن أجاز الديان ذلك احتمل الإلزام
به ، وإلا كان رهنا ولا رجوع له عليه ، ولعل مثله يجري في وفاء الدين.
وكذا في التوقف
على الإجازة لو رهن ما يملك وما لا يملك في عقد واحد لكن إذا فعل ذلك مضى في ملكه
، ووقف في حصة شريكه إن كان مشتركا بينهما على إجازته وكذا إذا لم يكن مشتركا ،
والإشكال في تبعض الصفقة هنا كالبيع واضح الدفع ، كما حرر في محله ، كالإشكال في
أصل رهن المشاع من أبى حنيفة محتجا بعدم إمكان قبضه وهو خطأ محض ، وبأنه قد يصير
جميع ما رهن بعضه في حصته الشريك ، وهو ـ مع أنه أخص من الدعوى ، إذ لا يجري إلا
في رهن الحصة المشاعة من بعض معين في الدار المشتركة مثلا ـ يمكن أن يكون الحكم
فيه بناء على صحة إلزام الراهن بالقيمة لأنه كإتلافه ، ويمكن أن يكون كالتلف من
الله سبحانه فلا يلزم بشيء ، ويحتمل بناء الحكم فيه على الاختيار والإجبار فالأول
كالإتلاف ، والثاني كالتلف ، ولعل القول بالالتزام على كل حال أولى ، لأنه قد حصل
له في ذلك الجانب مثل ما رهنه.