مني الدراهم فأوطن
نفسي على أن أؤخره بها شهر الذي يتجاوز به عني ، فإنه يأخذ مني فضة تبر على أن
يعطيني مضروبة وزنا بوزن سواء ، هل يستقيم هذا إلا أني لا أسمي له تأخيرا إنما
أشهد لها عليه فرضي قال : لا أحبه » لا دلالة فيه على ذلك بل لعله لم يشترط عليه
المضروبة.
وكيف كان فالتحقيق
ما عرفت ، ومنه يعلم غرابة ما عن الأردبيلي من الميل الى عدم البأس في اشتراط
الزيادة الحكمية مطلقا حاكيا له عن الجماعة المزبورة ، للأصل وإطلاق الأدلة ،
خصوصا نصوص [١] خير القرض ما جر نفعا ، بعد عدم الإجماع وعدم ظهور تناول
دليل الربا له ، بل دلالة أكثر أخبار المنع انما هي بمفهوم البأس الذي هو أعم من
الحرمة.
وفيه ما عرفت من
ظهور الأدلة منطوقا ك صحيح محمد بن قيس [٢] وغيره ، ومفهوما ولو بقرينة غيره في المنع من اشتراط النفع
عينا أو منفعة أو صفة كما هو واضح. نعم قد يستثنى من ذلك اشتراط التسليم في بلد
آخر ، وان كان فيه نفع لخبر الكناني [٣] عن الصادق عليهالسلام « في الرجل يبعث بمال إلى أرض فقال للذي يريد أن يبعث له :
أقرضنيه وأنا أوفيك إذا قدمت الأرض؟ قال : لا بأس بهذا ».
وأوضح منه خبر
يعقوب بن شعيب [٤] « قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام يسلف الرجل الرجل الورق على أن ينقده إياه بأرض أخرى ،
ويشترط عليه ذلك؟ قال : لا بأس » وإسماعيل بن جابر [٥] « قلت : لأبي
جعفر أدفع الى الرجل الدراهم فاشترط عليه ان يدفعها بأرض أخرى سودا بوزنها واشترط
ذلك عليه قال لا بأس » إلى غير ذلك من النصوص.
ولذلك صرح به في
القواعد وغيرها بعد التصريح بانصراف الإطلاق إلى بلد القرض ، بل قال فيها : سواء
كان في حمله مؤنة أولا ، لكن في جامع المقاصد احتمال الفساد مع كون المصلحة للمقرض
، لجر النفع ناسبا له إلى تصريح الشهيد به في بعض فوائده ، ثم رده بأن الممنوع منه
الزيادة في مال القرض عينا أو صفة ، وليس هذا وأحدا منهما ،