بل قوله فيه البسر
والتمر إلى آخر مما لا يظهر له وجه معتد به ، بل رواه المحدث الحر في الوسائل [١] في باب جواز بيع
المختلفين متفاضلا من الربا « قفيزين من بر » وموثق الكناني [٢] لا دلالة فيه على
البيع ، بل هو إما وفاء ، أو أن المراد منه إرضاؤه بذلك ؛ ثم تفعل الصورة التي
يسلم معها من المزابنة بالصلح ، أو بالهبة والإبراء ، ونحو ذلك يجري في الخبرين
الأخيرين بعده ، مضافا إلى عدم الجابر للمحتاج إليه منهما ، فلا ريب في أن ما تقدم
حينئذ أقوى ، لكن ظاهر الأدلة اختصاص المنع لو كان الثمن التمر خاصة ، فلو مزج معه
غيره خرج عن إطلاق النص ، وان لم نقل أن المانع الربا كما يخرج لو مزج مع المبيع
ذلك ، بل الظاهر خروجه أيضا لو بيع حمل النخل بغير التمر من الطلع ونحوه ، لاعتبار
التمر في ثمن المزابنة ، أما لو باع الطلع ونحوه بالتمر كان مزابنة لأن الموجود في
الخبرين السابقين الحمل وما في النخل.
نعم لا فرق على
الظاهر بين كون التمر ثمنا أو مثمنا مع احتماله ؛ اقتصارا فيما خالف الأصل على
المتيقن ؛ بل قد يحتمل اعتبار التمرية فيما كان على رؤوس النخل أيضا ، جمعا بين
الخبرين ؛ وخبر ابن سلام الذي يمكن دعوى التنافي بينها من جهة التسير ثم إنه هل
يجوز ذلك في غير ثمرة النخل من شجر الفواكه كما صرح به جماعة ، بل هو ظاهر آخرين ،
لاختصاص المزابنة كما عرفت بالنخل ، فيبقى غيره على القواعد قيل والقائل المشهور
كما في الروضة وإن كنا لم نتحققه لا ، لانه لا يؤمن الربا وقد عرفت ما فيه كما
عرفت ما في الاستناد إلى علة النقصان بعد الجفاف ، فلا معارض حينئذ لمقتضي الجواز
من الإطلاقات وغيرها.
نعم المنع متجه ،
فيما لو كان بمقدار منها ؛ بناء على ما عرفت من اقتضاء القواعد العدم فيه ، إلا في
صورة اشتراط التأدية منها على إشكال فيها أيضا ، ومن الغريب