responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 93

المتيقن من تحريم المزابنة التي علم بالنص [١] والإجماع حرمتها ، بل قيل انها هي بيع الثمرة في النخل بتمر ولو كان موضوعا على الأرض ، وهو الأظهر فيكون المجموع محرما كما هو أشهر القولين ، بل هو المشهور بين المتقدمين والمتأخرين نقلا وتحصيلا ، بل عن ظاهر الغنية كالروضة الإجماع عليه ، لصحيح عبد الرحمن بن أبى عبد الله [٢] عن الصادق عليه‌السلام « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن المحاقلة والمزابتة قلت : وما هو؟ قال : أن يشترى حمل النخل بالتمر والزرع بالحنطة » ‌والظاهر إرادة اللف والنشر المشوش ، لكن في‌ موثقه الآخر عنه [٣] أيضا « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن المحاقلة والمزابنة فقال : المحاقلة بيع النخل بالتمر ، والمزابنة بيع السنبل بالحنطة » ‌ومال إليه الكاشاني والمحدث البحراني إلا أن الاولى حمله على ضرب من المجاز ، كالمحكي عن سلار المحاقلة محرمة وهي أن يبيع التمر في رؤس النخل بالتمر ، والزرع بالحنطة كيلا وجزافا ، وكأنه أو همه ما في المقنعة « لا يجوز بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر كيلا ولا جزافا ، ولا يجوز بيع الزرع بالحنطة أيضا كيلا ولا جزافا ، وهذه هي المحاقلة ».

إلا أن الظاهر إرادة الأخير من الإشارة ، أو يحمل على وهم الراوي ، لمخالفته المنصوص عليه عند الأصحاب وأهل اللغة ، ولما‌ في خبر أبى القاسم ابن السلام [٤] المروي عن معاني الأخبار مسندا عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في « أنه نهى عن بيع المحاقلة والمزابنة ، والمحاقلة بيع الزرع وهو في سنبله بالبر ، والمزابنة بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر » ‌والأمر سهل بعد حرمتها معا وانما تظهر الثمرة في العهد واليمين ونحوهما.

وعلى كل حال فهما دالان على حرمة البيع بالتمر مطلقا ، مؤيدا ذلك بظاهر خبر ابن سلام المتقدم حيث خص الرخصة في بيع الثمرة بالتمر بالعرية ، وبخبر السكوني [٥]


[١] و (٢) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب بيع الثمار الحديث ـ ١.

[٣] الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب بيع الثمار الحديث ـ ٢ ـ ٥

[٥] الوسائل الباب ـ ١٤ من أبواب بيع الثمار الحديث ـ ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست