responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 92

فرق بين اتحاد النوع واختلافه ، وبين الخضرة والغلة وغيرهما كما سمعته.

وبالجملة إذا كان المبيع كليا تتعدد مصاديقه في الخارج ، والمفروض مشروعيته في بيع الثمار ، يتجه عدم ضمان البائع لو لم يحصل المصداق الأخر ، ضرورة وجود مصداق آخر له وهو الموجود ، نعم لو فرض كون المبيع ثمرة كل سنة على وجه يكون كل منهما مبيعا مستقلا ، وقلنا بصحته في الثمار ، ولو لإطلاق الأدلة ، يتجه حينئذ ضمانه على وجه يقتضي توزيع الثمن ، ضرورة عدم حصول بعض المبيع المفروض ارادة مقابلته بالثمن.

ولعل من ذلك البيع خرطتين مثلا مع فرض عدم حصول الخرطة الثانية ، ولذا صرح بعضهم بتوزيع الثمن فيه ، لأن الخرطة الاولى لا تكون مصداقا للخرطتين اللتين هما متعلق البيع ، بخلاف نحو بيع ثمرة النخل إلى سنتين مثلا ؛ فالمتجه حينئذ التفصيل ومع الإطلاق لا يبعد تنزيله على الأول ، ولا يقدح زيادة الثمن في مقابله ، فإنه أعم من ملاحظة كونه مبيعا مستقلا بل كملاحظة الأوصاف وحمل الدابة المحتمل إذا بيعت على ما هي عليه ، بل هنا أقوى ، للعادة ، وربما يؤيده السيرة المستمرة على عدم رجوع المشتري بما يخص بعض النخل الذي لم يظهر حمله في بعض السنين ، اللهم إلا أن يكون وجهه التسامح فتأمل جيدا فإن المسألة غير محررة في كلامهم ، وإن كان يلوح منهم الأول ، والله العالم. ثم إن الضمان هنا حيث يتحقق على البائع أو الأجنبي فهو بالمثل ؛ حيث يكون مثليا ، كما لو كان تمرا ونحوه ، أما لو كان من قبيل الطلع ونحوه فضمانه بالقيمة ؛ فيقوم حينئذ على حاله ، باقيا إلى أو ان بلوغه محتملا للعوارض ، ويدفع له قيمته فتأمل جيدا والله أعلم.

المسألة الثالثة لا خلاف ولا إشكال في أنه يجوز بيع الثمرة للنخل وغيره في أصولها بالأثمان أو العروض أو بهما معا ، أو بغيرهما من المنافع والاعمال ونحوها ؛ كغيرها من أفراد المبيع ؛ للأصل وإطلاق الأدلة نعم لا يجوز بيع ثمرة النخل منها بماءة كر مثلا من ثمر منها إجماعا بقسميه ، بل المحكي منها مستفيض أو متواترا ؛ لعدم جواز اتحاد الثمن والمثمن ، ولان هذه المعاملة هي‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست