فرق بين اتحاد
النوع واختلافه ، وبين الخضرة والغلة وغيرهما كما سمعته.
وبالجملة إذا كان
المبيع كليا تتعدد مصاديقه في الخارج ، والمفروض مشروعيته في بيع الثمار ، يتجه
عدم ضمان البائع لو لم يحصل المصداق الأخر ، ضرورة وجود مصداق آخر له وهو الموجود
، نعم لو فرض كون المبيع ثمرة كل سنة على وجه يكون كل منهما مبيعا مستقلا ، وقلنا
بصحته في الثمار ، ولو لإطلاق الأدلة ، يتجه حينئذ ضمانه على وجه يقتضي توزيع
الثمن ، ضرورة عدم حصول بعض المبيع المفروض ارادة مقابلته بالثمن.
ولعل من ذلك البيع
خرطتين مثلا مع فرض عدم حصول الخرطة الثانية ، ولذا صرح بعضهم بتوزيع الثمن فيه ،
لأن الخرطة الاولى لا تكون مصداقا للخرطتين اللتين هما متعلق البيع ، بخلاف نحو
بيع ثمرة النخل إلى سنتين مثلا ؛ فالمتجه حينئذ التفصيل ومع الإطلاق لا يبعد
تنزيله على الأول ، ولا يقدح زيادة الثمن في مقابله ، فإنه أعم من ملاحظة كونه
مبيعا مستقلا بل كملاحظة الأوصاف وحمل الدابة المحتمل إذا بيعت على ما هي عليه ،
بل هنا أقوى ، للعادة ، وربما يؤيده السيرة المستمرة على عدم رجوع المشتري بما يخص
بعض النخل الذي لم يظهر حمله في بعض السنين ، اللهم إلا أن يكون وجهه التسامح
فتأمل جيدا فإن المسألة غير محررة في كلامهم ، وإن كان يلوح منهم الأول ، والله
العالم. ثم إن الضمان هنا حيث يتحقق على البائع أو الأجنبي فهو بالمثل ؛ حيث يكون
مثليا ، كما لو كان تمرا ونحوه ، أما لو كان من قبيل الطلع ونحوه فضمانه بالقيمة ؛
فيقوم حينئذ على حاله ، باقيا إلى أو ان بلوغه محتملا للعوارض ، ويدفع له قيمته
فتأمل جيدا والله أعلم.
المسألة الثالثة
لا خلاف ولا إشكال في أنه يجوز بيع الثمرة للنخل وغيره في أصولها بالأثمان أو
العروض أو بهما معا ، أو بغيرهما من المنافع والاعمال ونحوها ؛ كغيرها من أفراد
المبيع ؛ للأصل وإطلاق الأدلة نعم لا يجوز بيع ثمرة النخل منها بماءة كر مثلا من
ثمر منها إجماعا بقسميه ، بل المحكي منها مستفيض أو متواترا ؛ لعدم جواز اتحاد
الثمن والمثمن ، ولان هذه المعاملة هي