فلا دلالة فيه على
المنع أولا ، ويحتمل انصرافه إلى صحة المجموع من حيث المجموع ولا كلام فيه ثانيا ،
بل قد يحتمل خروجه عن أصل ما نحن فيه ثالثا ، وعلى كل حال يتخيران معا في إجازة ما
صح فيه وفسخه لتبعض الصفقة ؛ إذا لم يكن من أحدهما تفريط في تأخير القبض ، ولو كان
تأخيره بتفريطهما فلا خيار لهما ، ولو اختص به أحدهما سقط خياره خاصة كما هو واضح.
ولو فارقا المجلس
مصطحبين قبل أن يتقابضا لم يبطل الصرف بلا خلاف للأصل بعد ظهور النصوص ، خصوصا قوله
« وان نزى حائطا فانز معه » في أن المعتبر التقابض قبل التفرق ، ومن هنا كان
التعبير به أجود من المجلس الموهم خلاف ظاهره ، وقد تقدم في خيار المجلس تحقيق أقل
ما يتحقق به الافتراق من الخطوة ، كما أنه تقدم هناك كثير مما له تقع في المقام ،
الا ان الظاهر عدم اعتبار الاختيار فيه هنا ، وان كان معتبر هناك ، فلو أكرها على
التفرق مثلا أمكن القول بالبطلان هنا ، بخلافه هناك ، لاختلاف المدرك فلاحظ وتأمل.
ولو وكل أحدهما
غيره في القبض عنه ، فقبض الوكيل قبل تفرقهما اى المتعاقدين صح ولو قبض بعده بطل
وكذا لو وكلا معا على القبض عنهما ، ولا اعتبار بمفارقة الوكيل لهما أو لأحدهما ،
ولو وكلا أو أحدهما على الصرف خاصة أو مع القبض ، فالمعتبر المفارقة بين من وقع
العقد معه ، لان الضابط كما في الجامع المقاصد والمسالك والروضة والرياض التقابض
قبل تفرق المتعاقدين ، سواء كانا مالكين أو وكيلين.
لكن قد يشكل بمنع
دلالة النصوص على البطلان بتفرق الوكيلين ان قبض الا لكان في ذلك المجلس ، بل يصدق
على بايع الذهب بالفضة إذا قبض بعد تفرق الوكيلين أنه ما باعه الا يدا بيد ، على
أن ذلك يقضى بعدم البطلان مطلقا لو كان الوكيل على العقد متحدا عنهما ، لعدم تصور
الافتراق فيه والتزامه كما ترى ، ضرورة صدق بيعه حينئذ لا يدا بيد ، فلعل اناطة
الحكم بذلك أولى ان لم ينعقد إجماع بخلافه ، بل قد يدعى صدق اليد باليد لو تعاقدا
مثلا وأرسل أحدهما وكيله مع الأخر فتقابضا قبل التفرق ففي