responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 9

فلا دلالة فيه على المنع أولا ، ويحتمل انصرافه إلى صحة المجموع من حيث المجموع ولا كلام فيه ثانيا ، بل قد يحتمل خروجه عن أصل ما نحن فيه ثالثا ، وعلى كل حال يتخيران معا في إجازة ما صح فيه وفسخه لتبعض الصفقة ؛ إذا لم يكن من أحدهما تفريط في تأخير القبض ، ولو كان تأخيره بتفريطهما فلا خيار لهما ، ولو اختص به أحدهما سقط خياره خاصة كما هو واضح.

ولو فارقا المجلس مصطحبين قبل أن يتقابضا لم يبطل الصرف بلا خلاف للأصل بعد ظهور النصوص ، خصوصا‌ قوله « وان نزى حائطا فانز معه » ‌في أن المعتبر التقابض قبل التفرق ، ومن هنا كان التعبير به أجود من المجلس الموهم خلاف ظاهره ، وقد تقدم في خيار المجلس تحقيق أقل ما يتحقق به الافتراق من الخطوة ، كما أنه تقدم هناك كثير مما له تقع في المقام ، الا ان الظاهر عدم اعتبار الاختيار فيه هنا ، وان كان معتبر هناك ، فلو أكرها على التفرق مثلا أمكن القول بالبطلان هنا ، بخلافه هناك ، لاختلاف المدرك فلاحظ وتأمل.

ولو وكل أحدهما غيره في القبض عنه ، فقبض الوكيل قبل تفرقهما اى المتعاقدين صح ولو قبض بعده بطل وكذا لو وكلا معا على القبض عنهما ، ولا اعتبار بمفارقة الوكيل لهما أو لأحدهما ، ولو وكلا أو أحدهما على الصرف خاصة أو مع القبض ، فالمعتبر المفارقة بين من وقع العقد معه ، لان الضابط كما في الجامع المقاصد والمسالك والروضة والرياض التقابض قبل تفرق المتعاقدين ، سواء كانا مالكين أو وكيلين.

لكن قد يشكل بمنع دلالة النصوص على البطلان بتفرق الوكيلين ان قبض الا لكان في ذلك المجلس ، بل يصدق على بايع الذهب بالفضة إذا قبض بعد تفرق الوكيلين أنه ما باعه الا يدا بيد ، على أن ذلك يقضى بعدم البطلان مطلقا لو كان الوكيل على العقد متحدا عنهما ، لعدم تصور الافتراق فيه والتزامه كما ترى ، ضرورة صدق بيعه حينئذ لا يدا بيد ، فلعل اناطة الحكم بذلك أولى ان لم ينعقد إجماع بخلافه ، بل قد يدعى صدق اليد باليد لو تعاقدا مثلا وأرسل أحدهما وكيله مع الأخر فتقابضا قبل التفرق ففي‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست