responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 89

كالقبض ، وكذا لو اشترى جارية وأعتقها قبل القبض فإنه بمنزلة القبض منه ، ضرورة ظهور ما دل على ضمان البائع في كونه إرفاقا بحال المشتري ؛ فلا يشمل ما إذا كان هو المتلف ، وفي المسالك « إن إتلاف المشتري للمبيع في يد البائع أعم من كونه بإذن البائع وعدمه ، فان كان باذنه فهو قبض تترتب عليه أحكامه مطلقا ، وإن كان بغير إذنه كما هو الظاهر فهو قبض من حيث انتقال الضمان إلى المشتري ، وإن تخلف عنه باقي الاحكام والفرض هنا انتقال الضمان ، وإنما شبه الإتلاف بالقبض ولم يجعله قبضا لأن الإتلاف قد يكون بالتسبيب ، فيكون في حكم القبض خاصة ، وقد يكون بمباشرة المتلف فيكون قبضا حقيقة » قلت : مقتضى التفصيل الأخير ؛ عدم مراعاة الاذن في تحقق القبض وعدمه ، ومقتضى التفصيل الأول عدم مراعاة المباشرة وعدمها ، على أن قد سمعت في المباحث السابقة ما في التذكرة من عدم تحقق القبض بالإتلاف لو كان جاهلا ولو مع المباشرة ، فلاحظ ما أسفلناه سابقا وتأمل.

وكيف كان ففي حواشي الشهيد هنا « أن الاقسام أربعة عشر ، لان التلف إما من البائع والمشتري أو من غيرهما ، أو من البائع خاصة ؛ أو المشتري خاصة ، أو من البائع وأجنبي ، أو من المشتري وأجنبي ، أو منهما وأجنبي ، فالأقسام سبعة وحينئذ إما أن يكون قبل القبض ، أو بعده ، فتبلغ أربعة عشر وجها ، فالسبعة التي قبل القبض دركها على البائع إن لم يشاركه المشتري ، وإن شاركه المشتري فالدرك على المشتري ، والسبعة التي بعد القبض دركها على المشتري ، ففي الأول ما أتلفه المشتري فهو قبض ، وما أتلفه البائع فالمشتري بالخيار بين المطالبة بالمثل أو القيمة إن لم يكن مثليا ؛ أو يفسخ ويغرم ما أتلف ، وفي الثاني يتخير بين المطالبة المتلف مع الإجازة ؛ أو يفسخ ويرجع بالثمن على البائع ، وفي الثالث هو بالخيار أيضا ؛ وفي الرابع قبض منه ، وفي الخامس يتخير ، وفي السادس التلف منه ويرجع على الأجنبي بمقدار ما أتلف. وفي السابع أيضا كذلك يسقط ما أتلفه بفعله ويرجع عليهما بما قابل فعلهما ».

قلت : لا يخفى عليك زيادة الاقسام مع ضم الآفة إليها كما أنه لا يخفى عليك ما في إطلاق قوله إن الدرك على المشتري مع المشاركة ، بل ظاهر كلامه عدم الخيار في السادس‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست