كالقبض ، وكذا لو
اشترى جارية وأعتقها قبل القبض فإنه بمنزلة القبض منه ، ضرورة ظهور ما دل على ضمان
البائع في كونه إرفاقا بحال المشتري ؛ فلا يشمل ما إذا كان هو المتلف ، وفي
المسالك « إن إتلاف المشتري للمبيع في يد البائع أعم من كونه بإذن البائع وعدمه ،
فان كان باذنه فهو قبض تترتب عليه أحكامه مطلقا ، وإن كان بغير إذنه كما هو الظاهر
فهو قبض من حيث انتقال الضمان إلى المشتري ، وإن تخلف عنه باقي الاحكام والفرض هنا
انتقال الضمان ، وإنما شبه الإتلاف بالقبض ولم يجعله قبضا لأن الإتلاف قد يكون
بالتسبيب ، فيكون في حكم القبض خاصة ، وقد يكون بمباشرة المتلف فيكون قبضا حقيقة »
قلت : مقتضى التفصيل الأخير ؛ عدم مراعاة الاذن في تحقق القبض وعدمه ، ومقتضى التفصيل
الأول عدم مراعاة المباشرة وعدمها ، على أن قد سمعت في المباحث السابقة ما في
التذكرة من عدم تحقق القبض بالإتلاف لو كان جاهلا ولو مع المباشرة ، فلاحظ ما
أسفلناه سابقا وتأمل.
وكيف كان ففي
حواشي الشهيد هنا « أن الاقسام أربعة عشر ، لان التلف إما من البائع والمشتري أو
من غيرهما ، أو من البائع خاصة ؛ أو المشتري خاصة ، أو من البائع وأجنبي ، أو من
المشتري وأجنبي ، أو منهما وأجنبي ، فالأقسام سبعة وحينئذ إما أن يكون قبل القبض ،
أو بعده ، فتبلغ أربعة عشر وجها ، فالسبعة التي قبل القبض دركها على البائع إن لم
يشاركه المشتري ، وإن شاركه المشتري فالدرك على المشتري ، والسبعة التي بعد القبض
دركها على المشتري ، ففي الأول ما أتلفه المشتري فهو قبض ، وما أتلفه البائع
فالمشتري بالخيار بين المطالبة بالمثل أو القيمة إن لم يكن مثليا ؛ أو يفسخ ويغرم
ما أتلف ، وفي الثاني يتخير بين المطالبة المتلف مع الإجازة ؛ أو يفسخ ويرجع
بالثمن على البائع ، وفي الثالث هو بالخيار أيضا ؛ وفي الرابع قبض منه ، وفي
الخامس يتخير ، وفي السادس التلف منه ويرجع على الأجنبي بمقدار ما أتلف. وفي
السابع أيضا كذلك يسقط ما أتلفه بفعله ويرجع عليهما بما قابل فعلهما ».
قلت : لا يخفى
عليك زيادة الاقسام مع ضم الآفة إليها كما أنه لا يخفى عليك ما في إطلاق قوله إن
الدرك على المشتري مع المشاركة ، بل ظاهر كلامه عدم الخيار في السادس