responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 79

معلومة والمرجع في اللقطة إلى العرف ، ومع فرض الشك فيه يبقى على ملك المالك ؛ وكذا يجوز بيع ما يقطع فيستخلف كالرطبة والبقول جزة وجزات وكذا ما يخترط كالحناء والتوت بالتائين المثناتين خرطة وخرطات ؛ بل قيل : على الأول تنزل عبارتا النهاية والسرائر ، « لا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها ؛ لان مختارهما في الكتابين أن بدو الصلاح الانعقاد وتناثر الورد ، وأما ما عن المبسوط من نحو ذلك ، فينبغي تنزيله على مختاره فيه الذي قد سمعته ، بل حكى عنه التصريح هنا بأنه إذا باع حمل البطيخ والقثّاء والحناء بعد ظهوره قبل بدو صلاحه بشرط القطع جاز وإن شرط التبقية أو مطلقا لم يجز ؛ ونحوه عن القاضي.

نعم ما في الوسيلة من نحو ذلك أيضا يمكن أن يكون موافقا للمشهور ، لاحتمال أن مختاره في بدو الصلاح مختارهم ، وما في المقنعة ومحكي المراسم من أنه يكره بيع الخضروات قبل أن يبدو صلاحها ، يمكن أن يكونا موافقين للشيخ في الموضوع دون الحكم الذي قد عرفت في النخل والشجر صحته ، وأنه لا يشترط بعد الظهور بدو الصلاح وما نحن فيه مثله على الظاهر ، فيجري فيه ما تقدم سابقا فلاحظ وتأمل.

وعلى كل حال فلا يقدح انعدام ما عدا الاولى بعد ضمها إليها كالمتجدد من الثمرة في السنة أو في القابل إلى الثمرة الظاهرة ، ولا إشعار في عبارة المتن باشتراط الوجود في جميع اللقطات ، وان خص الجواز بالانعقاد الا أن مراده ولو بالأولى نحو قوله في ثمرة النخل وغيره نعم لا يجوز بيع الثانية والثالثة مستقلة ، إذ هي كالأولى قبل ظهورها ، لكن عن أبي حمزة يجوز بيع الرطبة وأمثالها الجزة أو الثانية أو الثالثة أو جميعها ، ولا ريب في ضعفه إن أراد ذلك. نعم قد يقال : يجوز بيع ذلك قبل ظهوره إذا انضم إلى ما ظهر من الخضروات نحو ما قلناه في الشجر ، بل المرسل السابق [١] الذي هو كالموثق شامل للمقام ، فلاحظه ، بل يمكن الاكتفاء فيه بضمه إلى ما ظهر من ثمر النخل أو الشجر ، لإطلاق المرسل السابق ؛ كما أنه يكتفي بظهور الخضروات في البستان عن ظهور ثمرات أشجارها‌


[١] الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب بيع الثمار الحديث ـ ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست