معلومة والمرجع في
اللقطة إلى العرف ، ومع فرض الشك فيه يبقى على ملك المالك ؛ وكذا يجوز بيع ما يقطع
فيستخلف كالرطبة والبقول جزة وجزات وكذا ما يخترط كالحناء والتوت بالتائين
المثناتين خرطة وخرطات ؛ بل قيل : على الأول تنزل عبارتا النهاية والسرائر ، « لا
يجوز بيعها قبل بدو صلاحها ؛ لان مختارهما في الكتابين أن بدو الصلاح الانعقاد
وتناثر الورد ، وأما ما عن المبسوط من نحو ذلك ، فينبغي تنزيله على مختاره فيه
الذي قد سمعته ، بل حكى عنه التصريح هنا بأنه إذا باع حمل البطيخ والقثّاء والحناء
بعد ظهوره قبل بدو صلاحه بشرط القطع جاز وإن شرط التبقية أو مطلقا لم يجز ؛ ونحوه
عن القاضي.
نعم ما في الوسيلة
من نحو ذلك أيضا يمكن أن يكون موافقا للمشهور ، لاحتمال أن مختاره في بدو الصلاح
مختارهم ، وما في المقنعة ومحكي المراسم من أنه يكره بيع الخضروات قبل أن يبدو
صلاحها ، يمكن أن يكونا موافقين للشيخ في الموضوع دون الحكم الذي قد عرفت في النخل
والشجر صحته ، وأنه لا يشترط بعد الظهور بدو الصلاح وما نحن فيه مثله على الظاهر ،
فيجري فيه ما تقدم سابقا فلاحظ وتأمل.
وعلى كل حال فلا
يقدح انعدام ما عدا الاولى بعد ضمها إليها كالمتجدد من الثمرة في السنة أو في
القابل إلى الثمرة الظاهرة ، ولا إشعار في عبارة المتن باشتراط الوجود في جميع
اللقطات ، وان خص الجواز بالانعقاد الا أن مراده ولو بالأولى نحو قوله في ثمرة
النخل وغيره نعم لا يجوز بيع الثانية والثالثة مستقلة ، إذ هي كالأولى قبل ظهورها
، لكن عن أبي حمزة يجوز بيع الرطبة وأمثالها الجزة أو الثانية أو الثالثة أو
جميعها ، ولا ريب في ضعفه إن أراد ذلك. نعم قد يقال : يجوز بيع ذلك قبل ظهوره إذا
انضم إلى ما ظهر من الخضروات نحو ما قلناه في الشجر ، بل المرسل السابق [١] الذي هو كالموثق
شامل للمقام ، فلاحظه ، بل يمكن الاكتفاء فيه بضمه إلى ما ظهر من ثمر النخل أو
الشجر ، لإطلاق المرسل السابق ؛ كما أنه يكتفي بظهور الخضروات في البستان عن ظهور
ثمرات أشجارها
[١] الوسائل الباب ـ
٢ ـ من أبواب بيع الثمار الحديث ـ ٢.