سماعة [١] « سألته عن ورق
الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات؟ فقال : إذا رأيت الورق في شجره فاشتر منه ما شئت
منه من خرطة » وبه يقيد خبر معاوية بن ميسرة [٢] « قال : سألته عن بيع النخل سنتين قال : لا بأس به ، قلت :
فالرطبة بيعها هذه الجزة وكذا وكذا جزة بعدها؟ قال : لا بأس به ، قال : ثم قال :
كان أبي عليهالسلام يبيع الحناء كذا وكذا خرطة » بل بناء على إرادة بيع النخل الظاهرة ثمرته في
السنة الأولى ، لعدم الجواز بدونه يقوى إرادة ذلك أيضا في الرطبة ، وكذا يقيده ما
في صحيح بريد السابق [٣] لما سأل أبا جعفر عليهالسلام « عن الرطبة تباع قطعة أو قطعتين أو ثلاث قطعات؟ فقال : لا
بأس » الحديث ومنه وما تقدمه يعلم أنه يجوز بيع الخضر بعد انعقادها وإن لم يتناهى
عظم بعضها ؛ بلا خلاف أجده فيه ، بناء على أنه مبدء إصلاحها دونه ، أو أنه به
يتحقق الظهور ولم نشترط الجواز بالبدو ومشاهدتها ، فلو كانت مستورة في الأرض
كالجزر والثوم ونحوهما لم يجز للجهالة كما صرح به الفاضل في جملة من كتبه ، بل
نسبه في الدروس إلى جماعة ؛ لكنه حكى فيها عن أبي على جوازه ، واختاره هو تحكيما
للعرف ، قال : وأولى بالجواز الصلح ؛ وفيه منع تحكيم العرف في ذلك بعد أن لم يكن
مرئيا ولا موصوفا ، كما اعترف به في جامع المقاصد ، بل قال : لا يجوز بيعا بل ولا
صلحا ، وهو متجه بناء على عدم اغتفار مثل هذه الجهالة في الصلح.
نعم يمكن القول
بالصحة لو ضم ما ظهر من ورقة مثلا إليه ، بناء على جواز بيع المجهول إذا ضم معلوم
إليه إلا أن المتجه التفصيل بالقصد وعدمه ؛ بناء عليه في الضميمة ، وبالجملة يجري
عليه حكمها ، ولكن المسألة لا يخلو بعد من إشكال ، أما إذا كانت الخضرة ظاهرة
ومنعقدة فلا إشكال في جواز بيعها ، لقطة واحدة ولقطات
[١] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من أبواب بيع الثمار الحديث ٢.
[٢] ذكره صدره في
الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب بيع الثمار الحديث ـ ١١ ـ وذيله في الباب ٤ الحديث
٣.
[٣] الوسائل الباب ـ
١ ـ من أبواب بيع الثمار الحديث ١.