والخيار الذي لا
يتغير طعمه ، ولا لونه ، فان ذلك يؤكل صغارا ، فبدو صلاحه أن يتناهى عظم بعظمه ».
وهو إن كان قد
يشهد له نصوص الإطعام والبلوغ والإدراك ، إلا أنه ـ بعد اعترافه بكون رواية
أصحابنا خلافه ، وقد عرفت أيضا أن عملهم على ذلك ، ـ لا ينبغي الالتفات إليه ؛
سيما بعد أن حكاه في التذكرة عن الشافعي الذي قد جعل الله الرشد في خلافه ، وليس
المراد من نصوص الإطعام والإدراك والبلوغ ، [١] بيان أول مرتبة بدو الصلاح ، بل يقوى في النفس ما ذكرناه
سابقا من أن هذه غايات لرفع كراهة البيع قبلها ، المختلف شدة وضعفا باختلافها
كاختلاف الخصومة التي قد عرفت سابقا أنها سبب النهي عن البيع قبل بدو الصلاح.
ومن ذلك يعرف ما
في المحكي عن السرائر أيضا ، قال : « بدو الصلاح في ثمرة النخل الحمرة والصفرة ،
وما عداها فحين يتموه فيها الماء الحلو ؛ ويصفر لونها وقال : ولا يعتبر التلون
والتموه والحلاوة عند أصحابنا ، إلا في ثمرة النخل خاصة وإن كانت الثمرة مما تتورد
، فبدو صلاحها أن يتنثر الورد وينعقد ، وفي الكرم أن ينعقد الحصرم ، وإن كان غير
ذلك فحين يحلو ويشاهد ؛ وقال بعض المخالفين إن كان مثل القثّاء والخيار لا يتغير
طعمه ولا لونه ، فبدو صلاحه أن يتناهى عظم بعضه قال ، : وقد قلنا إن أصحابنا لم
يعتبروا بدو الصلاح إلا فيما اعتبروه من النخل والكرم ، وانتثار الورد فيما يتورد
ويمكن إرجاعه إلى المشهور ، بل يمكن إرجاع كلام الشيخ اليه على إرادة أن ما ذكره
لغيرنا ، فتأمل.
وعلى كل حال فقد
عرفت أن الموجود في النص الانعقاد من دون ذكر الحب ، وبه عبر في اللمعة ، بل وما
سمعت من عبارتي المبسوط والسرائر ، والظاهر إرادة انعقاد الثمرة ، فإن كانا
متلازمين وإلا فالتعبير به أولى وأعم ، لعدم الحب في بعض الثمار هذا وفي المسالك
وغيرها أنه على ما اختاره المصنف من تفسير بدو الصلاح يتحد وقت الظهور