وفيه أن الأصح عدم
الاكتفاء في صحة بيع المعدوم بالضميمة إليه ، فينبغي التعليل في المتجدد من ثمرة الشجر
الذي فرض ظهور ثمرته ، بأنه لا ينقص عن بيع ثمرته في السنة الأخرى مثلا ، فلا يقدح
حينئذ انعدامها ، وبظهور بعض النصوص السابقة فيه ، بل وفي غيره مما لم تخرج بعد
ثمرته ، فالتوقف فيه حينئذ بأنه معدوم ولا تجدي فيه الضميمة في غير محله ، بعد ما
سمعت من صحيح الحلبي السابق [١] بل والمرسل [٢] وذيل خبر ابى الربيع [٣] مضافا إلى نصوص الخضر [٤] إلا أنه ينبغي الاقتصار في ذلك على المتيقن ، وهو البستان
الواحدة ، أما المتعدة فالأحوط إن لم يكن الأقوى عدمه ، للأصل وغيره ، ولذا جعل في
الدروس الجواز احتمالا ، فتأمل جيدا والله أعلم.
وأما الأشجار
فظاهر النصوص والفتاوى اتحاد حكمها مع النخل ، بالنسبة إلى البيع قبل الظهور وغيره
، ومن هنا جعل في التحرير وظاهر الدروس كما عن غيره موضوع الأحكام السابقة ،
الثمرة ، لا خصوص ثمرة النخل ، بل صرح أولهما بأن النخل والشجر في الحكم سواء بل
صرح في التذكرة وجامع المقاصد ومحكي الإيضاح بأن الخلاف في بيع ثمر الشجر قبل
الظهور أزيد من عام كما في النخل ؛ بل صرح في الأول بالإجماع على عدم جواز بيعها
عاما واحدا قبل الظهور كالنخل.
وبالجملة لا يخفي
على من تأمل نصوص المقام وفتاوى الأصحاب ظهور اتحاد الحكم فيها ، لكن ربما نقل عن
العلامة الفرق بين ثمرة النخل وثمرة غيره ، فجوز بيع الاولى بعد ظهورها قبل بدو
الصلاح عامين ، ومنعه في الثانية ، وفيه أن الذي وقفنا عليه من كلامه صريح في
خلافه.
وكيف كان فمقتضى
ما ذكرنا أنه لا خلاف في عدم جواز بيعها قبل الظهور عاما ،
[١] و (٢) الوسائل
الباب ـ ٢ ـ من أبواب بيع الثمار الحديث ـ ٣ ـ ٢
[٣] الوسائل الباب ـ
١ ـ من أبواب بيع الثمار الحديث ٧.