responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 73

أم غيره ».

وفيه أن الأصح عدم الاكتفاء في صحة بيع المعدوم بالضميمة إليه ، فينبغي التعليل في المتجدد من ثمرة الشجر الذي فرض ظهور ثمرته ، بأنه لا ينقص عن بيع ثمرته في السنة الأخرى مثلا ، فلا يقدح حينئذ انعدامها ، وبظهور بعض النصوص السابقة فيه ، بل وفي غيره مما لم تخرج بعد ثمرته ، فالتوقف فيه حينئذ بأنه معدوم ولا تجدي فيه الضميمة في غير محله ، بعد ما سمعت من صحيح الحلبي السابق [١] بل والمرسل [٢] وذيل خبر ابى الربيع [٣] مضافا إلى نصوص الخضر [٤] إلا أنه ينبغي الاقتصار في ذلك على المتيقن ، وهو البستان الواحدة ، أما المتعدة فالأحوط إن لم يكن الأقوى عدمه ، للأصل وغيره ، ولذا جعل في الدروس الجواز احتمالا ، فتأمل جيدا والله أعلم.

وأما الأشجار فظاهر النصوص والفتاوى اتحاد حكمها مع النخل ، بالنسبة إلى البيع قبل الظهور وغيره ، ومن هنا جعل في التحرير وظاهر الدروس كما عن غيره موضوع الأحكام السابقة ، الثمرة ، لا خصوص ثمرة النخل ، بل صرح أولهما بأن النخل والشجر في الحكم سواء بل صرح في التذكرة وجامع المقاصد ومحكي الإيضاح بأن الخلاف في بيع ثمر الشجر قبل الظهور أزيد من عام كما في النخل ؛ بل صرح في الأول بالإجماع على عدم جواز بيعها عاما واحدا قبل الظهور كالنخل.

وبالجملة لا يخفي على من تأمل نصوص المقام وفتاوى الأصحاب ظهور اتحاد الحكم فيها ، لكن ربما نقل عن العلامة الفرق بين ثمرة النخل وثمرة غيره ، فجوز بيع الاولى بعد ظهورها قبل بدو الصلاح عامين ، ومنعه في الثانية ، وفيه أن الذي وقفنا عليه من كلامه صريح في خلافه.

وكيف كان فمقتضى ما ذكرنا أنه لا خلاف في عدم جواز بيعها قبل الظهور عاما ،


[١] و (٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب بيع الثمار الحديث ـ ٣ ـ ٢

[٣] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب بيع الثمار الحديث ٧.

[٤] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب بيع الثمار.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست