يشقح » ويقال « يتشقح ؛ والتشقيح هو الزهو أيضا » وقيل لا
ينافي ذلك التعليق على الإطعام في بعض النصوص السابقة ، والإدراك في آخر ، والبلوغ
في ثالث ، بعد ان كان رجوع الجميع إليهما ، وفيه أن المشاهد خلافه بل اختلاف ذلك
دليل على ما قلناه سابقا من الكراهة قبل بدو الصلاح ؛ ولعلها تختلف باختلاف مراتبه
شدة وضعفا.
وعلى كل حال فقد
عرفت أن المعروف تحقق بدو الصلاح بذلك ، لكن زاد المصنف هنا والفاضل في الإرشاد
فقالا : بدو الصلاح ذلك أو أن يبلغ مبلغا يؤمن عليها العاهة ولم نجده لغيرهما ،
وإن حكي تفسير بدو الصلاح به بلفظ القيل ، مع أنه على فرض وجوده غير ما فيهما ،
ولعله للجمع بين ما عرفت وبين خبر أبى بصير [١] السابق المؤيد في الجملة بخبر على بن جعفر [٢] عن أخيه عليهالسلام « سألته عن بيع
النخل أيحل إذا كان زهوا قال : إذا استبان البسر من الشيص حل بيعه وشراؤه » وبالنبويين
العاميين [٣] « أحدهما لا تبتاعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها ، قيل وما بدو
الصلاح؟ قال : تذهب عاهتها ويخلص رطبها » والآخر [٤] « نهى عن بيع
الثمار حتى تذهب العاهة » الا أنه لم يحصل شرط الجمع من المقاومة المفقودة هنا من
وجوه ، والشاهد المعتبر ، مضافا إلى قوة احتمال كون الاحمرار والاصفرار بهما يحصل
الأمان ، واحتمال إرادة الظهور من أمن الآفة فلا ينافي حينئذ اشتراط ذلك بعد بدو
الصلاح المفسر بما عرفت ؛ وإلى إجمال المراد به ، اللهم إلا أن يقال : بأن المرجع
فيه العادة ، وربما حد في النبوية العامية [٥] بطلوع الثريا الذي نفي الاعتبار به في محكي الخلاف ، والله
أعلم.
وعلى كل حال ف إذا
أدرك بعض ثمرة البستان المتحدة وبد إصلاحه ولم يدرك الأخر بعد أن كان ظاهرا جاز
بيع ثمرته أجمع بناء على اعتبار بدو الصلاح في الجواز بلا خلاف أجده فيه ، بل عليه
الإجماع ، منقولا مستفيضا إن لم يكن محصلا ، سواء كان متحد النوع أو مختلفة ،
للأصل السالم عن المعارض ، بعد تنزيل ما دل على المنع
[١] و (٢) الوسائل
الباب ـ ١ ـ من أبواب بيع الثمار الحديث ١٢ ـ ١٧
[٣] و (٤) سنن
البيهقي ج ٥ ص ٣٠٠ جامع الصغير ج ٢ ص ١٩٢ طبع عبد الحميد احمد حنفي.