لم أجده فيما وصل
إلى من النصوص على جهة الإطلاق وموثق سماعة [١] المتقدم سابقا قبل الطلوع ، اللهم إلا أن يحمل على إرادة
بدو الصلاح من الطلوع فيه ، فيكون شاهدا للمقام ؛ وأما النصوص الآتية التي [٢] منها ضم ما بدا
صلاحه مثلا إلى غيره ، فهي في موارد خاصة لا ينبغي التعدية منها إلى غيرها.
نعم قال بعض
متأخري المتأخرين إطلاق النص مشيرا إلى ما تسمعه من النصوص في المسألة الاتية ،
وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الضميمة بين أن تكون متبوعة أو تابعة ، ولا ريب
في الأولى للقاعدة المطردة من صحة المعاملة مع الضميمة التي تكون بالذات مقصودة ؛
مخرجة لها عن الغرر والمجازفة ، وقد تقدم إلى ذكرها مرارا الإشارة وكذا في الثانية
بعد ما عرفت من إطلاق النص والفتوى المخرجة لها عما دل على فساد المعاملة ، ولو
انضم ضميمة ليست بالذات مقصودة إذا اشتملت على الغرر والجهالة.
ومن هنا انقدح وجه
القدح في استدلال جماعة بقاعدة الضميمة المزبورة لصحة هذه المعاملة مطلقا ولو في
صورة الثانية ، فإنها لم تنهض بإثباتها إلا في الصورة الأولى خاصة ، ولعل الوجه أن
الضميمة هنا ليست لدفع الغرر والجهالة حتى يأتي فيها التفصيل المتقدم إليه الإشارة
، لاختصاص مثلها بما يتصور فيه الأمران لو خلا عنها ، وليس منه مفروض المسألة ،
بناء على أن المنع عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إنما هو تعبد محض ، نهض بإثباتها
الأخبار المانعة ، لولاها لتعين المصير إلى الجواز ، نظرا إلى الأصل والعمومات
السليمة عن معارضه الغرر فالمجازفة ، لاندفاعها ؛ ولذا صار إليه جماعة بعد حملهم
تلك الاخبار على الكراهة بشهادة بعضها ، بل ضمها هنا ليس الا للذب والفرار عن
الدخول تحت إطلاق تلك الاخبار ، بناء على اختصاصها بحكم التبادر بغير المضمار.
قلت : قد يناقش
فيه أولا ـ بإمكان منع القاعدة التي أشار إليها ، إنما المسلم منها التابع
[١] الوسائل الباب ـ
٣ ـ من أبواب بيع الثمار الحديث ـ ١ ـ.