لو عصى المشتري
فلم يقطع ومنع البائع منه أيضا صح ، وكانت الثمرة له عندنا ؛ وإن ثبت عليه الأجرة
فلو باعه الموجود من الثمرة مصرحا له بأن المبيع هذا الموجود ؛ بحيث يستحق عليه
القطع كان المتجه الجواز وإن لم يشترطه ؛ ولعله عند الأصحاب بمعنى اشتراط القطع ،
وقد ينقدح هنا شيء وإن نافاه جملة من عبارات الأصحاب ، وهو جواز البيع والشراء إذا
كان القصد الموجود على النخل والأشجار في تلك الحال ، والعدم إذا كان المقصود
شراؤه ثمرة أي بالغا ، أما الأول فلأصل والعمومات ؛ بعد انسياق نصوص المنع إلى
غيره مما يراد صلاحه وإطعامه وإدراكه وبلوغه ، ولذا جعل غاية للجواز في النصوص
السابقة ، بل قد يدعى أن إطلاق الثمرة عليه قبل ذلك مجاز ، لعلاقة الأول.
ومنه يظهر وجه
المنع في الثاني مضافا إلى أنه غير مقدور للبائع ؛ إذ ليس هو من أفعاله ، وإنما هو
من فعل الله تعالى ، ولعل مبنى المنع في كلام الأصحاب مع اشتراط التقية ، حتى حكي
عن المبسوط والغنية وظاهر الخلاف الإجماع على عدم جوازه معه ، بل عن بعضهم جعل
الخلاف فيما إذا أطلق دونه.
وإن كان يدفعه ما
عن السرائر من أن الخلاف فيه وفي الإطلاق بل صرح في التذكرة بالجواز معه ، لعدم
اشتراطه بدو الصلاح فيها ظهور اشتراط التقية في إرادة بيعه ثمرة ، وأنه أولى من
الإطلاق المنصرف إلى ذلك ؛ حتى أن من جوز البيع بالظهور أوجب معه على البائع
الإجابة إلى البقاء إلى أو ان القطع ؛ خلافا لأبي حنيفة إذ الظاهر إرادة الثمرة
منه لا هذا الموجود ، فإذا أطلق صح عند من لم يعتبر البدو ، وبطل عند من اعتبره ،
ولا يحمل على القطع وإن توقفت صحة العقد عليه ، كما صرح به في الدروس ، وحينئذ
فيكون في الحقيقة اشتراط التقية كالإطلاق في الاندراج تحت إطلاق أدلة المنع ، أما
لو أريد من اشتراط التقية الذي لولاه لاستحق البائع على المشتري القطع ، باعتبار
كون المبيع هذا الموجود على الشجرة ، فيجوز للأصل والعمومات وبعض