responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 60

يصح ، ولكن صرح كثير منهم بأنه يكره ، وقيل والقائل المفيد وسلار والآبي على ما عن الأخيرين ، أنه يراعى في الصحة وعدمها السلامة وعدمها والظاهر أن مرجعه الى القول الثاني إذ فيما حضرني من نسخة المقنعة « يكره بيع الثمار سنة واحدة قبل أن يبدو صلاحها : الى أن قال في آخر المبحث : وإذا خاست الثمرة المبتاعة قبل ظهورها كان للبائع قدر ما غلت دون ما انعقد عليه البيع من الثمن » ، ومراده بالظهور قبل بدو الصلاح ، كما هو المحكي عنها أيضا وعلى كل حال فهو حكم آخر مبني على أنه مبيع تلف قبل قبضه ، كما تسمع البحث فيه عند تعرض المصنف له ، ولعله لذا جعل في المختلف المسألة ذات قولين ، ناصا على أن المفيد وسلار ممن قال بالجواز.

وعلى كل حال ف الأول أظهر ، لصحيح سليمان بن خالد [١] عن الصادق عليه‌السلام « لا تشتري النخل حولا واحدا حتى يطعم ، وان كان يطعم إن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل » ‌وفي الوافي بعد أن رواه عن التهذيب قال : « الظاهر سقوط لفظ لم » وربما أيد بأن الموجود‌ في الاستبصار « وان شئت أن تبتاعه » ‌كموثق أبى بصير [٢] قلت يمكن صحته على ذلك أيضا ، وعن بعض النسخ المعتمدة بغير واو وفي حواشي المجلسي كان المراد منه ان كان يعلم عادة أنه يطعم بعد ذلك ، وعلى نسخة عدم الواو ، فالمراد ان كان النخل من شأنه أن يطعم بأن يكون مضى من زمان غرسه خمس سنين مثلا ، ويمكن ان يكون المراد إذا كان من نيتهما أن يطعم ، أي لم يشتره بشرط القطع.

و‌خبر أبى الربيع عنه [٣] أيضا « كان أبو جعفر عليه‌السلام يقول إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى تبلغ ثمرته ، وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شي‌ء من الخضرة » ‌و‌خبر على بن أبي حمزة [٤] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غير بسر أخضر ، فقال : لا حتى يزهو ، قلت :و ما الزهو ، قال : حتى يتلون » ‌و‌حسن الوشاء [٥] « سألت الرضا عليه‌السلام هل يجوز بيع النخل‌


[١] التهذيب ج ٧ ص ٨٨ الحديث ٣٧٤ الاستبصار ج ٣ ص ٨٥.

[٢] و (٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب بيع الثمار الحديث ـ ١٠ ـ ٧

[٤] و (٥) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب بيع الثمار الحديث ـ ٥ ـ ٣

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست