يصح ، ولكن صرح
كثير منهم بأنه يكره ، وقيل والقائل المفيد وسلار والآبي على ما عن الأخيرين ، أنه
يراعى في الصحة وعدمها السلامة وعدمها والظاهر أن مرجعه الى القول الثاني إذ فيما
حضرني من نسخة المقنعة « يكره بيع الثمار سنة واحدة قبل أن يبدو صلاحها : الى أن
قال في آخر المبحث : وإذا خاست الثمرة المبتاعة قبل ظهورها كان للبائع قدر ما غلت
دون ما انعقد عليه البيع من الثمن » ، ومراده بالظهور قبل بدو الصلاح ، كما هو
المحكي عنها أيضا وعلى كل حال فهو حكم آخر مبني على أنه مبيع تلف قبل قبضه ، كما تسمع
البحث فيه عند تعرض المصنف له ، ولعله لذا جعل في المختلف المسألة ذات قولين ،
ناصا على أن المفيد وسلار ممن قال بالجواز.
وعلى كل حال ف
الأول أظهر ، لصحيح سليمان بن خالد [١] عن الصادق عليهالسلام « لا تشتري النخل حولا واحدا حتى يطعم ، وان كان يطعم إن
شئت أن تبتاعه سنتين فافعل » وفي الوافي بعد أن رواه عن التهذيب قال : « الظاهر
سقوط لفظ لم » وربما أيد بأن الموجود في الاستبصار « وان شئت أن تبتاعه » كموثق
أبى بصير [٢] قلت يمكن صحته على ذلك أيضا ، وعن بعض النسخ المعتمدة بغير
واو وفي حواشي المجلسي كان المراد منه ان كان يعلم عادة أنه يطعم بعد ذلك ، وعلى
نسخة عدم الواو ، فالمراد ان كان النخل من شأنه أن يطعم بأن يكون مضى من زمان غرسه
خمس سنين مثلا ، ويمكن ان يكون المراد إذا كان من نيتهما أن يطعم ، أي لم يشتره
بشرط القطع.
وخبر أبى الربيع
عنه [٣] أيضا « كان أبو جعفر عليهالسلام يقول إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعن
حتى تبلغ ثمرته ، وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شيء من
الخضرة » وخبر على بن أبي حمزة [٤] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غير بسر أخضر ، فقال
: لا حتى يزهو ، قلت :و ما الزهو ، قال : حتى يتلون » وحسن الوشاء [٥] « سألت الرضا عليهالسلام هل يجوز بيع
النخل
[١] التهذيب ج ٧ ص
٨٨ الحديث ٣٧٤ الاستبصار ج ٣ ص ٨٥.
[٢] و (٣) الوسائل
الباب ـ ١ ـ من أبواب بيع الثمار الحديث ـ ١٠ ـ ٧
[٤] و (٥) الوسائل
الباب ـ ١ ـ من أبواب بيع الثمار الحديث ـ ٥ ـ ٣