responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 52

بعضهم ؛ فخير بين الصدقة بعين المجهول كما هو مقتضى الأمر بها في نصوصه ، أو بقيمته للخبرين السابقين ؛ إذ فيه ما عرفت ، والمناقشة فيه بأن الإعراض ما لم يعلم لا يجوز نية التملك بالمعرض عنه ، وإذا علم لم يبق احتمال البقاء على الملك ، يدفعها منع اعتبار العلم بمعنى اليقين فيه ، بل يكفي فيه ظهور ذلك من المالك ولو من فعله ؛ كترك المسافر حطبه وعلف دابته ونحو ذلك ، بل عن الكفاية نفي البعد عن الاكتفاء فيه بالظن ، مع عدم قضاء العادة على خلافه ، ولعله يريد ما ذكرنا ؛ فحينئذ يتجه استحباب الاحتياط بالصدقة به ، اما له أو لأهله ان لم يكن إجماع على الوجوب.

وكذا المناقشة في أصل التملك بالاعراض وان علم ، كما في الرياض قال : « ان كان إجماع والا فللنظر فيه مجال ، حيث لم تنهض حجة على انتقال الملك ، وجواز التصرف بمجرد نية الاعراض ، مضافا الى إطلاق الخبرين بالتصدق ؛ إذ يكفي في دفعها السيرة القطعية المؤيدة برجوع الإعراض إلى إباحة التملك لمن يريد تملكه ، فتأمل هذا.

وربما يقال ـ في خصوص المقام من جهة النص والفتوى المشتملين على الأمر بالصدقة به ، مع عدم كونه مجهول المالك بالنسبة إلى أغلب افراده ، ولو في جملة ولا اعراض محقق ، وكون المتعارف في الصاغة أنه يصوغ لنفسه ولغيره ، وتقع أجزاء منهما ـ أن هذا موضوع خاص أمر بالصدقة فيه عمن هو له سواء كان الصائغ أو غيره ، وحينئذ فلا يستفاد منه حكم مجهول المالك ، ولا يجرى عليه حكم الاعراض.

ثم انه بناء على أن المقام من مجهول المالك ذكر بعضهم أن مصرف هذه الصدقة مصرف الصدقات الواجبة ، ومقتضاه المنع من إعطائه الغنى والهاشمي ، ومن وجبت نفقته ، بناء على منعهما منها ، وغير ذلك من أحكامها. وفيه أنها غير واجبة على المالك ، بل هي مندوبة بالنسبة اليه ؛ وان وجبت على من في يده فالمتجه جريان أحكام المندوبة عليها.

نعم قد يقال بانصراف الإطلاق إلى إرادة الفقراء والمساكين هنا ، وقد سمعت ما في الخبرين من إعطائها القرابة المحتاج ، بل في الرياض « لا خلاف بين الأصحاب فيه وفي‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست