responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 44

يعرفون ذلك ، فقال : إذا كانوا يعرفون ذلك فلا بأس يجعلون معه العرض أحب الى ».

وتذكير ضمير معه وان كان كتذكير الضمير في نبيعه المعلوم ارادة المحلى منه ؛ ولكن قد يشهد لرجوعه الى النقد أو الى الثمن المفهوم من المقام ، بل لو أنث أمكن رجوعه الى الدراهم لا السيوف ، بل قد يشهد لذلك أيضا قول السائل فقلت الى آخره ، ضرورة ظهوره في أن السائل قد فهم ارادة العروض مع الدراهم ، فسأله عن الاحتياج اليه مع فرض كثرة الدراهم ، فأجابه عليه‌السلام أنه لا سبيل غالبا إلى معرفة ذلك ؛ فقال له : انهم يزعمون المعرفة فقال له : لا بأس على هذا الفرض ، الا أنه ومع ذلك « فالعروض أحب » لعدم كون المعرفة على جهة اليقين من المتعاملين ، وأمر الربا شديد ينبغي شدة الاحتياط في التحرز ، على أن الموجود فيما حضرني من نسخ التهذيب والكافي المعتمدة ؛ والا يجعلون الى آخره ، على معنى أنهم ان لم يعرفوا ذلك يجعلون ، ويكون المراد من قوله أحب حينئذ الوجوب ، نحو ما سمعته في صدره.

وعلى كل حال فقد اتضح المراد بالخبر ويمكن حمل عبارة الشيخ عليه ، والا كان سهوا من قلمه الشريف ، كما أن ما في ظاهر الإرشاد من تعين البيع بغير الجنس مع الجهل ؛ بل والقواعد يجب حمله على ما هو الغالب من عدم القطع بالزيادة.

ثم ان ظاهر الخبر المزبور ان منع النسيئة في بيع الأثمان بعضها ببعض من جهة الربا ولو مع اختلاف الجنس ، والمعروف أن المنع في الأخير لاعتبار التقابض في الصرف ، اللهم الا أن يكون اعتباره من جهة لزوم الربا غالبا على تقدير عدمه في أحدهما على وجه النسيئة ، كما هو صريح بعض العبارات المحكية عن المبسوط ، ولا بعد فيه ، إذ غايته تحقق الربا في الأثمان بذلك مضافا الى التفاضل في الجنس ، والأمر سهل ، الا أن قوله وانما اختلفوا الى آخره ، ظاهر في وقوع الخلاف باعتبار التقابض فيه ، لان المراد به اختلافهم في اعتباره فيه وعدمه بعد اتفاقهم على منع النسيئة ، مع أنه لم نعرف خلافا في‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست