responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 4

والمشتري عليهما لو كانا معا عوضين واضح المنع ، ومثله ما ذكره أخيرا على ما عرفته سابقا في الخيار ، وقال في الدروس هنا : « الثمن ما قرن بالباء هنا وفي غيره كذلك ويحتمل ان يكون هو النقد إذا كان احد العوضين والا فالمقرون بالباء ، وتظهر الفائدة في بيع حيوان بحيوان وبيع نقد بحيوان » وظاهره أنه لا إشكال في كون الثمن مدخول الباء في النقدين بل والمتجانسين والله أعلم.

( و ) كيف كان ف يشترط في صحة بيعها زائدا على الربويات إذ هي منها لأنها موزونة في الصدر الأول ؛ حتى المسكوك منها. والاكتفاء بالعد في بعض الأزمنة أو الأحوال بعد معلومية موزونية الأصل وهو الفضة والذهب ، لا يدفع حكم الربا كما عرفت ، وخصوصا بعد موزونية نقد الزمان السابق ، وان تغيرت الهيئة وخصوصا إذا كان عدم الوزن اعتمادا على معلومية الوزن وضبطه ، والتفاوت اليسير غير قادح.

قال البجلي [١] لأبي عبد الله عليه‌السلام : « اشترى الشي‌ء بالدراهم فاعطى الناقص الحبة والحبتين قال : لا حتى تبينه ، ثم قال : الا أن يكون نحو هذه الأوضاح التي تكون عندنا عددا » وفي خبره [٢] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يشترى المبيع بدرهم وهو ينقص الحبة ونحو ذلك أيعطيه الذي يشتريه منه ولا يعلمه أنه ينقص قال : لا الا ان يكون مثل هذه الوضاحية. يجوز كما يجوز عندنا عددا ».

وعلى كل حال فيشترط زيادة على ذلك التقابض من كل منهما في المجلس فلو افترقا قبل التقابض بطل الصرف على الأشهر بل المشهور نقلا وتحصيلا. شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا. ولذا قال في الرياض : « ان عليه من تقدم وتأخر عدا من شذ وندر ، وفي المسالك وعن غيرها أن الأصحاب كلهم على خلاف ابن بابويه ، فربما كان الشرط إجماعا بل كأنه لم يعتد بخلافه الفاضل في التحرير فقال : « هو شرط بلا خلاف». وفي الغنية الإجماع عليه بل ظاهره إجماع المسلمين حيث نفي الخلاف منا ومنهم. وفي محكي السرائر لا خلاف في هذا الشرط وفي البطلان بدونه. وكشف الرموز‌


[١] الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الصرف ـ الحديث ٧.

[٢] من لا يحضره الفقيه ج ٣ ص ١٤١ الحديث ٦٠.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست