responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 346

وقوع الخلاف ، ووجهه قوة احتمال صدق الدين عليه ، بناء على تضمنه الأجل ، ولو في الزمان السابق على العقد ، فيلزم حينئذ بيع الدين بالدين ، ووجه الجواز اما الشك في الصدق ، أو لزوم الاقتصار في المنع في بيع الدين بالدين المخالف للأصل على محل الوفاق ، وليس منه محل الفرض ، لوقوع الخلاف ، والخبر المانع عنه وان كان عاما الا انه قاصر سندا يشكل الاعتماد عليه فيما عدا الإجماع.

وربما يوجه باختصاص الدين بالمؤجل كما في كلام الأصحاب وجماعة من أهل اللغة ، ومحل الفرض بعد انقضاء أجله ليس كذلك الى آخره ، وهو من غرائب الكلام ، ضرورة ظهوره في أن الجواز بالمضمون السابق مظنة الإجماع ، وفيه أن المراد بالمضمون في كلام الأصحاب ما قابل العين ، أي الكلي في العقد فلا يشمل المضمون سابقا ، بل ينبغي القطع بذلك ، إذ لا خلاف بينهم في أن بيع المضمون المؤجل سابقا بمضمون سابقا كذلك من بيع الدين بالدين ، سواء كانا حالين أو مؤجلين أو أحدهما حالا والأخر مؤجلا ، إنما البحث فيما صار دينا بالعقد ، وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله.

وان اشترط تأجيله أي الثمن في بيع الدين بعد حلوله قيل والقائل المشهور يبطل لانه بيع دين بدين فيشمله النص والإجماع وقيل يكره وهو الأشبه عند المصنف وجماعة ، للأصل والعمومات التي يجب الاقتصار في الخروج عنها على المتيقن ، وهو ما كان عوضا حال كونه دينا ، كما هو مقتضى تعلق الباء به ، والمضمون عند العقد ليس بدين ، وانما يصير دينا بعده ، فلم يتحقق بيع الدين به والا لزم مثله في بيعه بالحال الذي لم يعرف من أحد المنع فيه ، والفرق غير واضح. ودعوى إطلاق اسم الدين عليه ان أرادوا به قبل العقد فممنوع ، وبعده فمشترك بين الحال والمؤجل ، فيلزم أن لا يصح بحال كما عرفت ، وإطلاق بيع الدين بالدين عليه عرفا مجاز ، على معنى أن الثمن بقي في ذمته دينا بعد‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست