responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 345

وعلى كل حال فلا ريب في ضعف قوله ، إذ لا مانع من كونه بيع عين موصوفة ، وان لم يكن سلما ولا مشخصة لعموم أدلة البيع ، بل مقتضاها جواز البيع قبل الأجل كما هو صريح التذكرة والروضة ، وظاهر المختلف واللمعة وجماعة ، ولا معارض لها ، إذ الإجماع المدعى انما هو في السلم خاصة ، ودعوى عدم الفرق واضحة المنع ، كدعوى عدم الملكية للبائع قبل الأجل في نحو القرض المؤجل ، ومهر الزوجة ونحوهما من أفراد الدين ، وكذا عدم القدرة على التسليم بعد ما عرفت من عدم اعتبار القدرة فعلا في صحة البيع ، فما في الدروس وظاهر الإرشاد ومحتمل النافع أو ظاهره من المنع ضعيف ، هذا كله في أصل جواز البيع.

وأما ما يباع به فان باعه بما هو حاضر مشخص صح بلا خلاف ولا اشكال وكذا ان باعه بمضمون في العقد حال صح أيضا لعدم صدق الدين عليه ، ضرورة عدم كون المراد منه التأخير بل غاية المراد منه الكلى الصادق على أفراد متعددة ، أما إذا كان مضمونا قبل العقد بان يكون مؤجلا ثم يحل الأجل فالمتجه فيه المنع لانه بيع دين بدين كالحال بالمؤجل السابق ، واعتبار الأجل في الدين على تقدير تسليمه كما نص عليه بعض أهل اللغة بل نسب الى ظاهر بعض الأصحاب انما يراد منه اعتباره حين ثبوته بمعنى ان الدين ما يضرب فيه الأجل أول مرة ، ولا ينافيه خلوه عنه في ثاني الحال ، ولذا أطلق الأصحاب على الدين بعد حلول أجله لفظه إطلاقا حقيقيا وهو المتداول عرفا ولا يصح السلب عنه فيه حينئذ.

لكن في الرياض في شرح عبارة النافع التي هي كعبارة المتن هنا ، إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين ما لو كان مؤجلا ثم حل الأجل أو كان غير مؤجل في الأصل ، كما إذا بيع بدينار كلى غير مستقر في ذمته قبل البيع ، ولا اشكال فيه لما مر ، مع عدم صدق الدين عليه حقيقة كما يأتي ، ويشكل في الأول ان لم يكن إجماع كما هو ظاهر الروضة حيث جعل الجواز أقوى وهو مشعر بل ظاهر في‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست