responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 334

على ثبوت الموضوع ذي الوجهين ، ويقع الشك في صحته ، وأصالة صحة العقل لا تقضى بثبوت ما كان مقتضى الأصل عدمه من الشرائط المتأخرة ، وأصالة عدم طرو المفسد معارضة بأصالة عدم وجود المصحح.

ونحو ذلك تجري في قبض الصرف ، إذ المسألة من واد واحد ، إلا إذا قلنا هنا بأن التفرق قبل القبض مانع ، لا أن القبض قبله شرط ، بخلافه في الصرف فإنه يتم حينئذ التمسك باستصحاب أثر العقد ما لم يعلم المانع فتأمل جيدا ، ولو اقام كل منهما في مفروض المتن بينة بنى على تقديم بينة الداخل هو هنا مدعى الصحة أو الخارج لكن الفاضل هنا قدم الأول لقوة جانبه بأصالة عدم طرو المفسد ، ولان دعواه مثبتة والأخرى نافية ، وبينة الإثبات مقدمة ، وهو كما ترى ، خصوصا الأخير ضرورة كون البطلان إثباتا أيضا كما هو واضح.

وكيف كان فقد ظهر لك مما ذكرنا أنه لو قال البائع قبضته اى الثمن ثم رددته إليك قبل التفرق وأنكر المشتري ذلك بمعنى عدم القبض أصلا فضلا عن الرد كان القول قوله أي المشتري مع يمينه لا البائع كما في القواعد والدروس مراعاة لجانب الصحة التي قد عرفت احتياج جريان أصلها إلى وجود الموضوع المدعى عدمه ، كما هو مقتضى الأصل ، بل هذا عين المسألة السابقة التي قد ذكرناها ، وقلنا فيها ان القول قول منكر القبض أصلا ، ولو فرض كون الإنكار لما قبل التفرق خاصة ، على معنى الاعتراف بقبضه والرد لكن بعد التفرق ، كان عين المذكور في المتن سابقا ، ولا ثمرة معتد بها لا عادته ، كما انه لا وجه لفرض الإنكار فيه للرد خاصة ضرورة ان القول قوله فيه لا البائع ، فضلا عن تعليله بمراعاة الصحة وحينئذ فما في المسالك في شرح العبارة لم يظهر لنا وجهه قال : « المراد انها اتفقا الان على كون الثمن في ذمة المشتري أو عنده ، ولكن اختلفا في كون ذلك على وجه مفسد للعقد بأن لا يكون تقابضا أصلا أو على وجه مصحح بأن يكون البائع‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست