responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 333

وينفسخ العقد ، ضرورة توقف الرد الى ملك الأول عليه. وان كان كليا فله الأرش بناء على المختار ، وله الرد ولكن لا ينفسخ العقد ، لما عرفت من انه انما يقتضي فسخ مقتضى القبض.

نعم قد يقال به في المقام لا لذلك ، بل لاستلزامه عدم قبض الثمن قبل التفرق وفيه ان المقبوض المعيب ثمن ، فيكفي قبضه قبل التفرق في الصحة ، وان تعقبه فسخ مقتضى القبض بعد التفرق ، بل لا يبعد لذلك عدم وجوب قبض البدل في مجلس الرد ، للأصل بعد ظهور الأدلة في غيره ، كما انه لا يجب قبض الأرش في مجلس اختياره ، باعتباره انه كالجزء من الثمن.

وقد تقدم تحقيق كثير من هذه المطالب في باب الصرف فلاحظ وتأمل كي تعرف الحكم في جملة أقسام المسألة ، إذ العيب اما ان يكون من الجنس أو من غيره ، ثم اما ان يكون في جملة الثمن أو في بعضه ، ثم اما ان يظهر قبل التفرق أو بعده ، ثم اما ان يكون الثمن معينا أو كليا فالأقسام ستة عشر والله أعلم.

المسألة السابعة إذا اختلفا المسلم والمسلم إليه في القبض للثمن هل كان قبل التفرق أو بعده ، فالقول قول من يدعى الصحة لأصالتها فيه بعد اعترافهما معا بحصوله ، إذ هو أيضا مما يقع على وجهين.

فالأصل فيه الصحة كباقي أفعال المسلمين وأقوالهم التي تقع على وجهين ، وقد رتب الشارع أثرا على أحدهما دون الأخر ، وبذلك يظهر أنه لا حاجة ، أو لا وجه الى تقرير ذلك بأنه لما تعارض أصالة عدم القبض قبل التفرق مع أصالة عدم التفرق قبل القبض تساقطا ، فيحكم باستمرار العقد ، وفي الحقيقة لا نزاع بينهما في أصل الصحة ، وانما النزاع في طرو المفسد ، والأصل عدمه ، ان لم يرجع الى ما ذكرنا الذي من الواضح الفرق بينه وبين ما لو اختلفا في أصل قبض الثمن ، فان القول قول منكر القبض فيه وان تفرقا ، واستلزم بطلان العقد ، لأن الأصل عدمه فلا يجري أصل الصحة المتوقف‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست