وينفسخ العقد ،
ضرورة توقف الرد الى ملك الأول عليه. وان كان كليا فله الأرش بناء على المختار ،
وله الرد ولكن لا ينفسخ العقد ، لما عرفت من انه انما يقتضي فسخ مقتضى القبض.
نعم قد يقال به في
المقام لا لذلك ، بل لاستلزامه عدم قبض الثمن قبل التفرق وفيه ان المقبوض المعيب
ثمن ، فيكفي قبضه قبل التفرق في الصحة ، وان تعقبه فسخ مقتضى القبض بعد التفرق ،
بل لا يبعد لذلك عدم وجوب قبض البدل في مجلس الرد ، للأصل بعد ظهور الأدلة في غيره
، كما انه لا يجب قبض الأرش في مجلس اختياره ، باعتباره انه كالجزء من الثمن.
وقد تقدم تحقيق
كثير من هذه المطالب في باب الصرف فلاحظ وتأمل كي تعرف الحكم في جملة أقسام
المسألة ، إذ العيب اما ان يكون من الجنس أو من غيره ، ثم اما ان يكون في جملة
الثمن أو في بعضه ، ثم اما ان يظهر قبل التفرق أو بعده ، ثم اما ان يكون الثمن
معينا أو كليا فالأقسام ستة عشر والله أعلم.
المسألة السابعة
إذا اختلفا المسلم والمسلم إليه في القبض للثمن هل كان قبل التفرق أو بعده ،
فالقول قول من يدعى الصحة لأصالتها فيه بعد اعترافهما معا بحصوله ، إذ هو أيضا مما
يقع على وجهين.
فالأصل فيه الصحة
كباقي أفعال المسلمين وأقوالهم التي تقع على وجهين ، وقد رتب الشارع أثرا على
أحدهما دون الأخر ، وبذلك يظهر أنه لا حاجة ، أو لا وجه الى تقرير ذلك بأنه لما
تعارض أصالة عدم القبض قبل التفرق مع أصالة عدم التفرق قبل القبض تساقطا ، فيحكم
باستمرار العقد ، وفي الحقيقة لا نزاع بينهما في أصل الصحة ، وانما النزاع في طرو
المفسد ، والأصل عدمه ، ان لم يرجع الى ما ذكرنا الذي من الواضح الفرق بينه وبين
ما لو اختلفا في أصل قبض الثمن ، فان القول قول منكر القبض فيه وان تفرقا ،
واستلزم بطلان العقد ، لأن الأصل عدمه فلا يجري أصل الصحة المتوقف