responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 331

فصار كالمبيع المعين إذا كان معيبا فإنه يجوز أخذ أرشه ، ويتعين عند مانع من رده ، وربما قيل بجواز رده هنا ، لعدم تعيينه ابتداء والعيب الطاري لم يوجب تعينه. غاية ما في الباب أن يلزم بأرشه.

قلت : ونحوه يأتي أيضا في التلف فيلزم بالقيمة لو أراد الرجوع بالبدل ، وفيه أن ذلك مناف لما سمعته منهم في باب الصرف ، كما انه مناف لمقتضى الحكم بالرد ضرورة أنه لا دليل على الرد الا الاندراج فيما دل عليه في المبيع ، بتقريب انه بالدفع والقبض صار كأنه مورد العقد ، الا انه لا يقتضي رده فسخ العقد ، كما اقتضاه لو كان المبيع معينا ، باعتبار توقف عوده الى ملك مالكه الذي هو المراد من الرد على انفساخ العقد : بخلافه في الفرض ، إذ عوده الى ملك المالك انما يقتضي فسخ مقتضى القبض الذي هو السبب في ملك هذا الشخص فيبقى مقتضى العقد على حاله ، وحيث كان مبنى الرد الاندراج المزبور اتجه حينئذ ان له الرجوع بالأرش ، لإطلاق ما دل عليه في المبيع.

اللهم الا ان يقال انه مخالف لمقتضى الأصل فيقتصر فيه على المتيقن ، وهو إذا لم يمكن تحصيل المبيع سالما كما إذا كان معينا أما إذا أمكن كما في الفرض لان له الرد والابدال فلا يتجه الرجوع بالأرش.

نعم لو تعيب عنده أو تلف مثلا فتعذر الرد على حسب ما أخذه كان له الأرش كما سمعته من التذكرة ، وإلزامه بالأرش المعيب الحادث ، أو القيمة لو أراد الإبدال ليس بأولى من إلزام البائع بالأرش ، بل هو أولى ، ولذا تعين في المبيع المعين ، لكن فيه انه مخالف لما سمعته منهم في باب الصرف ، بل لم يعرف فيه خلاف هناك.

نعم حكى هناك عن الشيخ وغيره أن له فسخ العقد أيضا ، مضافا الى الابدال والأرش ، وناقشه الفاضل فيه كما سمعته هناك مفصلا ، فلاحظ وتأمل ، حتى تعرف قوة القول بالخيار هنا بين الرد والابدال ، وبين الأرش ، بل وتعرف أيضا فساد ما قيل هنا‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست