responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 330

قول وفيه تردد أشبهه عند المصنف الكراهة كما عرفت بل وتقدم ما يستفاد منه حكم.

المسألة الرابعة وهي لو شرطا موضعا للتسليم فتراضيا بقبضه في غيره جاز ضرورة أنه لهما إسقاط حقهما من الشرط ، وان كان الموضع المشترط ما انصرف اليه العقد شرعا نعم ان امتنع أحدهما لم يجبر عليه لقوله عليه‌السلام [١] ‌« المؤمنون عند شروطهم » ‌بل وتقدم في باب الصرف ما يستفاد منه حكم.

المسألة الخامسة وهي إذا قبضه اى المسلم المسلم فيه فقد تعين وبري‌ء المسلم إليه فإن وجد به عيبا كان له الرد بالعيب ف إذا رده زال ملكه عنه ، وعاد الحق إلى الذمة سليما من العيب. لكن في المسالك هنا انه لا أرش له ، لم يتعين للحق بل وقع عوضا عن الحق الكلي مملوكا له ملكا متزلزلا يتخير معه بين الرضا به مجانا فيستقر ملكه عليه ، وبين أن يرده فيرجع الحق إلى ذمة المسلم اليه سليما ، بعد أن كان قد خرج عنها خروجا متزلزلا. ونبه بقوله عاد على ذلك ، حيث ان العود يقتضي الخروج بعد أن لم يكن ، فإنه مصير الشي‌ء الى ما كان عليه بعد خروجه ، وتظهر الفائدة في النماء المنفصل المتردد بين القبض والرد ، فإنه يكون للقابض ، لانه نماء ملكه كنظائره من النماء المتجدد زمن الخيار ، أما المتصل فيتبع العين ، ويتفرع عليه أيضا ما لو تجدد عنده عيب قبل الرد ، فإنه يمنع من الرد لكونه مضمونا عليه ، ولم يمكنه بعده رد العين كما قبضها.

وبه قطع في التذكرة وزاد أن له حينئذ أخذ أرش العيب السابق وان لم يكن ثابتا لو لا الطاري ، فان المنع منه انما كان لعدم انحصار الحق فيه ، حيث أنه أمر كلي والعيب غير تام في جملة أفراد الحق. فلما طرء العيب المانع من الرد تعين قبوله ،


[١] الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور الحديث ـ ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست