responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 317

الثلث والربع ، ونحوه لو كان الأجل نصف الشهر المعين.

ومن ذلك كله يظهر لك ان الاحتمالات خمسة أو أزيد. وبعضها أقوال ، ولعل الاولى من ذلك الإحالة على أقل ما يصدق عليه العرف وربما اختلف فتأمل جيدا والله اعلم ، ولو قال الى يوم الخميس ، حل بأول خميس وأول جزء منه لما عرفته سابقا إذ لا فرق بينه وبين الشهر المعين وكيف كان ف لا يشترط في صحة السلم ذكر موضع التسليم على الأشبه الأشهر بل المشهور نقلا ان لم يكن تحصيلا ولو كان في حمله مؤنة ولو كان العقد في مكان من قصدهما أو أحدهما مفارقته ، لإطلاق الأدلة الواردة في معرض البيان المؤيدة بعدم ظهور مانع سوى تخيل تفاوت الأغراض بذلك ، تفاوتا يختلف فيه الثمن في الجميع أو في بعض الأحوال وهو واضح الفساد ، ضرورة عدم اقتضاء ذلك الاشتراط إذا لم يكن عدمه مؤديا إلى جهالة في الثمن والمثمن.

ومن هنا لم يجب الاستقصاء في الوصف وان اختلف الثمن به ولا ريب في عدم الجهالة عرفا بترك ذكر موضع التسليم ، إذ هو أمر خارج عن المبيع فالمكان حينئذ كالزمان لا يجب التعرض له في رفع الجهالة ، والا لوجب في النسيئة ونحوها ، ودعوى الخروج بالإجماع كما ترى ، وله المطالبة به حيث شاء ، الا إذا كان هناك عرف يقتضي الانصراف الى مكان مخصوص فيتبع حينئذ. إذ هو حينئذ كالمشروط كما هو ظاهر الأصحاب في المقام ، ونحوه من العقود التي تنصرف إلى إرادة التسليم في بلد العقد وان كان للنظر فيه مجال ، خصوصا إذا كان قد وقع العقد مؤجلا ، وفي مكان من قصدهما أو قصد أحدهما مفارقته.

وعلى كل حال فذلك بحث آخر خارج عما نحن فيه ، فلا يقال انه لا ينافي القول بالاشتراط المبنى قطعا على عدم الانصراف ، ضرورة انه غير متجه بناء على الانصراف ، لارتفاع الجهالة المقتضية للاشتراط بذلك ، إذ الظاهر أن القول بالعدم ليس مبناه الانصراف الذي قد يفقد ، كما إذا كانا في مكان من قصدهما مفارقته أو غير ذلك ، بل‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست