عندهما مما اعتبر
معلوميته من النص ومعقد الإجماع وغيرهما ، فلا يجوز التأجيل بالنيروز بانتقال
الشمس الى برج الحمل المسمى بالنيروز ، أو برج الميزان المسمى بالمهرجان ، وبفصح
النصارى وهو عيد من أعيادهم كالسعانين والفطير اللذينهما عيدان ، من أعياد أهل
الذمة ، ولا بالأشهر الفرسية كتير ماه أو مرداد ماه ، والرومية كحزيران وتموز ، أو
غير ذلك ، إلا إذا كان يعلمان ذلك مفهوما ومصداقا حتى ترتفع الجهالة.
ولعل إطلاق الفاضل
في التذكرة والقواعد جواز ذلك محمول على صورة علمهما ، وان كان قد يوهم بعض عبارات
الأول خلاف ذلك ، لكن يقوى ان مراده الرد على بعض من أطلق المنع من العامة كما
يومئ ذكره بعد ذلك اعتبار علم المتعاقدين وعدمه ، وربما ظهر من بعض عباراته التوقف
في ذلك ، والتحقيق ما ذكرنا. ولا يرد عليه التأجيل بالشهر الهلالي الذي لم يعلم
نقيصته وتماميته ، للتسامح العرفي في ذلك وعدم عد مثله جهالة عندهم.
وإذا قال : الى
جمادى حمل على أقربهما ، وكذا الى ربيع ، وكذا الى الخميس والجمعة بلا خلاف أجده
في الأخيرين ، بل ولا اشكال معتد به فيه في العرف ، وكان التعريف فيهما وأشباههما
للعهديه ، كما ان المجرد منهما من أسماء الأشهر كرمضان وشعبان كذلك أيضا في الحمل
على الأقرب ، أما ربيع وجمادى فظاهر التذكرة عدم حملهما على الأقرب ، ولعله لتخيل
الاشتراك اللفظي ، وفيه منع واضح ، ضرورة أنهما من المشترك المعنوي ، إذ معنى
الأول كل ثلاثين بين صفر وجمادى في كل سنة والثاني كل ثلاثين بين ربيع الثاني ورجب
في كل سنة ، فهما حينئذ كخميس وجمعة لليوم المخصوص من كل أسبوع ، ومن هنا ساوى
بعضهم بين الجميع في الصحة والبطلان ، وقد عرفت ان الفهم العرفي على التنزيل على
الأقرب في الجميع وان اختلفا في مرتبة الظهور ، وهو العمدة لا التعليق على الاسم
الصادق بحصول الأقرب ، لعدم رجوعه بعد التأمل إلى محصل يعتمد عليه.