responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 304

قصد الحلول ، وان كان قد يناقش فيه بالفرق بين السلم وغيره في ذلك باعتبار غلبة تعارف استعماله في المؤجل ، فيشكل تنزيل إطلاق عقدة عليه مع فرض خلوهما عن قصد الحلول ، اللهم الا ان يراد به وقوع الإطلاق المعلوم فيه عدم إرادة التأجيل ولا الحلول فان التنزيل حينئذ على الحلول شرعي باعتبار تسبيب العقد الملك حال وقوعه فيستحق عليه حينئذ المطالبة والأداء ، لا عرفي فلا مدخلية لغلبة الاستعمال وعدمها فيه ، فتأمل جيدا ، واما اعتبار عموم الوجود فيه فمرجعه الى.

الشرط السادس وهو ان يكون وجوده اى المسلم فيه غالبا بحسب العادة وقت الحلول ، ولو كان معدوما وقت العقد لصدق القدرة على التسليم بذلك ، إذا العاديات بمنزلة الموجودات ، فلا تقدح المعدومية وقت العقد ، وان كان مقتضى الاستصحاب بقاؤها ، بل الظاهر أن ذلك ليس من ملك المعدوم في شي‌ء ، ضرورة أن الحاصل بالعقد أنه يملك عليه ذلك ، فهو أشبه شي‌ء بالخطاب التعليقي الذي لا قبح فيه ، ومنه يظهر الفرق بين ملك المعدوم ، والمضمون في الذمة ، كما أنه لا فرق بين السلم وغيره في جواز المعاوضة على المعدوم في وقت العقد الموجود في غيره ، إذا كان مورده الذمة ، فلا بأس بوقوع ذلك ثمنا لمبيع ونحوه ، بل الظاهر أن مرجع هذا الشرط إلى القدرة على التسليم الذي لا فرق فيها بين السلم وغيره ، ولذا عبر عنه في الدروس به ، فقال : السادس القدرة على التسليم عند الأجل فلا يضر العجز حال العقد ولا فيما بينهما ، ونحوه عن الكفاية ، وفي التذكرة « البحث الرابع إمكان وجود المسلم فيه ، مسألة يشترط كون المسلم فيه مسألة يشترط كون المسلم فيه موجودا وقت الأجل ليصح إمكان التسليم فيه ، وهذا الشرط ليس من خواص السلم بل هو شرط في كل مبيع » وليس مراده من الإمكان الذي عبر به هنا وفي القواعد مجرد الاحتمال قطعا ، بل المراد إمكان وجوده عادة ، فإن الممكن وجوده عادة هو الذي لا يعز وجوده‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست