لعدم القائل
بالفرق فلا بد حينئذ ان يكون المراد اشتراط أصل الأجل أو يكون هو ممن لا يشترط فيه
، وحينئذ فالسلم عنده أعم من المؤجل والحال ، كما عساه يومي اليه قوله.
ولو اشتراه سلما
حالا فإنه قيل يبطل لعدم الشرط المستفاد من إجماع الغنية والمحكي عن الشيخ وظاهر
التذكرة ، والمحكي عن مجمع البرهان والكفاية ، والنسبة إلى الإمامية فيما عن نهج
الحق والنبوي [١] « من أسلف فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم » وخبر
سماعة [٢] « سألت عن السلم ، وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت
فيه قال : نعم إذا كان الى أجل معلوم » وغيره بل قد اشتملت أكثر النصوص على ذكر
الأجل وان لم يكن في سياق اشتراطه الا انه لا ينكر ظهورها في ان المعروف من السلم
المؤجل ، بل لا ينكر انسياق التأخير فيه منه ، خصوصا بعد ملاحظة أن مشروعيته
للإرفاق بالمحتاجين ، فيكون حقيقة في المؤجل مجازا في غيره ، كما صرح به في
التذكرة.
وقيل يصح سلما
للأصل ، بعد منع اعتبار الأجل في مفهومه ، كما يومي اليه جعله شرطا عند من اعتبره
فيه ، والانسياق المزبور انما هو للغلبة لا لمجازية وغيره ، والا لم يتم في الذي
أجله يوم أو نصف يوم ونحوهما مما هو سلم حقيقة قطعا ، إذ التحقيق عندنا عدم اعتبار
كون الأجل له وقع في الثمن ، للأصل والإطلاق وغيرهما ، خلافا لأحمد والأوزاعي وأبى
على فاعتبروه واقله ثلاثة ولا دليل عليه كما انه لا دليل على تحديده في الكثرة ،
فمنع من الثلاث سنين للنهى [٣] عن بيعه سنين : المحمول على الكراهة عندنا ، وعلى كل حال
[١] الجامع الصغير ج
٢ ص ١٦٤ طبع عبد الحميد احمد حنفي.
[٢] الوسائل الباب ـ
٣ ـ من أبواب السلف ـ الحديث ـ ٤.
[٣] الجامع الصغير ج
٢ ص ١٩٢ طبع عبد الحميد احمد حنفي.