الثالث من الأمور
التي يتوقف بيان الربا في البيع عليها الصرف ، وهو لغة الصوت وشرعا أو متشرعية بيع
الأثمان أي الذهب والفضة مسكوكين أو لا بالأثمان لا غيره من النوافل بلا خلاف أجده
، للأصل وغيره. نعم قد يظهر من بعض النصوص حصوله بقصد مطلق المبادلة والمعاوضة ،
ويمكن ارادة ما كان المقصود منها البيع أو يدعى تنزيلها عليه ما لم يقصد العدم.
وعلى كل حال فسمي
بيعها صرفا لمناسبة اشتمالها على الصوت عند تقليبها بالبيع والشراء ، وربما قيل
بكونه منقولا من التصريف ، وهو كثرة التصرفات في وجوه المعاوضات والأمر سهل ، كما
أن الوجه في تسميتها أثمانا وقوعها مقرونة بباء العوض عن الأشياء غالبا ، بل فيما
حضرني من نسخة منسوبة للشهيد على القواعد عن قطب الدين قال : « الذهب والفضة ثمنان
وان باعهما بعوض ، ولهذا لو باعه دينارا بحيوان ثبت للبائع الخيار بالاتفاق : قال
: وان كانا عوضين فكل منهما بايع ومشترى ، ولو باعه حيوانا بحيوان ، ثبت لكل منهما
الخيار ».
وان كان قد يمنع
ذلك كله عليه ضرورة اقتضاء العرف عند التحقيق كون مدخول الباء الثمن ، والاتفاق
الذي ذكره لم نتحققه ، كما أن ما ذكره من صدق كل من البائع