وهل يجوز الإسلاف
في المعدود عددا الوجه عند المصنف والشيخ في المبسوط وابني زهرة وإدريس والفاضل في
التذكرة أنه لا يجوز ، لعدم ارتفاع الغرر به لكثرة اختلاف المعدود في الكبر والصغر
وغيرهما ، والاكتفاء به في المشاهدة لارتفاع الغرر بها ، لا به ، وعليه بنى المنع
في محكي الخلاف في الجوز والبيض الا وزنا ، خلافا لأبي حنيفة ، قال : وأما البطيخ
فلا يجوز إجماعا ، وعن المبسوط بعد نفى الجواز في المعدود عددا قال : كلما أنبتته
الأرض لا يجوز السلم فيه الا وزنا ، ثم نص على المنع في اللوز والفستق والبندق.
قلت : التحقيق
الجواز فيما لا يكثر فيه التفاوت بل كان التفاوت فيه يتسامح فيه بالعادة ، وفاقا
للفاضل في جملة من كتبه والشهيدين وغيرهما ، لعدم الغرر فتشمله الإطلاقات ، بل
الوجه الجواز أيضا فيما يكثر فيه التفاوت إذا أمكن ضبط صنف منه بالوصف الذي لا
يؤدى الى عزة الوجود لذلك أيضا ، ومن هنا قال : في المسالك هنا « الضابط للصحة
الانضباط الرافع لاختلاف المثمن ، ولعل فيه إيماء الى ما ذكرناه سابقا ، ودعوى ـ أن
المعدود جميعه متفاوت تفاوتا لا يتسامح فيه ، ولا يمكن ضبط صنف منه بالوصف الرافع
للجهالة ، ولا يؤدى الى عزة الوجود. فليس الا الكيل والوزن العامان الذي لا عبرة
بالعدد معهما ـ واضحة المنع من وجوه.
وعلى كل حال ف لا
يجوز الإسلاف في القصب أطنانا ولا في الحطب حزما ، ولا في المجزور جزا ولا في
الماء قربا للاختلاف الذي لا يرفعه العد كما أومى إليه الصحيح السارق في الأخير ،
ومنه يعلم وجه الصحة إذا فرض إمكان الضبط على وجه يرتفع به الاختلاف المزبور ،
ويقوم مقام المشاهدة في ذلك ، من غير فرق بين الكيل والوزن العامين وغيرهما. نعم
قد يتوقف كما سمعت في خصوص ما لو كان الضابط شيئا معينا لا يؤمن بقاؤه إلى حين
الوفاء ، فيؤدي إلى التنازع ،