responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 297

في المكيلات ، والوزن في الموزونات خصوصا ما عبر فيها بأو ، لا أن المراد الجمع بينهما بل ربما ادى الجمع بينهما كان تقول مثلا مأة صاع وزنها كذا أو بالعكس في بعض الموضوعات الى عزة الوجود ، فيبطل كما هو واضح ، وفي قيام كل منهما مقام الأخر وعدمه أو الوزن خاصة البحث السابق ، هذا كله في المكيل والموزون عادة.

أما إذا لم يكن من المكيل أو الموزون في المشاهدة بل كان يباع جزافا فقد صرح غير واحد بوجوب تقديره في السلم بهما ، لعدم المشاهدة الرافعة للغرر فيه وهو جيد ، لكن قد يناقش في اعتبار الكيل والوزن العامين فيه ، ضرورة كون المدار فيه على ما يقوم مقام المشاهدة في رفع الغرر فيه ، وهو حاصل بهما وبغيرهما مما يتفقان عليه مما لا يتعارف المعاملة بهما ، واعتبار الكيل والوزن في المسلم فيه في النصوص مبنى على الغالب مما يعتبر فيه ذلك ، أو ما لا ينضبط الا بهما ، إذ احتمال اعتبار ذلك في السلم تعبدا وان ارتفع الغرر بغيرهما بعيد ، وان اقتضاه ظاهر إطلاق بعض الفتاوى ، ودعوى ـ ان التقدير بغير العامين لا يؤمن معه تلفهما فيتعذر معرفة المسلم فيه ويحصل النزاع ، بل بذلك يتحقق الغرر والخطر ـ يدفعها منع صلاحية مثل ذلك مانعا من الصحة ، مع أنه يمكن فرضه فيما يقطع فيه بعدم التلف. لقصر الأجل ونحوه ، أو لضبطه في صنف يؤمن معه ذلك ، كما هو واضح ، والله اعلم.

وكذا الكلام في الذراع ف يجوز الإسلاف في الثوب أذرعا متعارفة أو ليست متعارفة ، إذا كان المسلم فيه تكفى فيه المشاهدة لو كان موجودا ، وانما المراد بالذرع ضبطه بحيث يقوم مقام المشاهدة ، وحينئذ فلا يختص المعتاد بل يجوز الإسلاف بالأشبار ونحوها مما يضبط بها ويقوم مقام المشاهدة ، وكذا الكلام في كل مذروع بل قد سمعت من الشيخ في الجلود ما يمكن السلم معه من دون ذلك كله إذا كان المسلم فيه من جملة مشاهدة ، وان كان لم يحك عنه اعتباره في المقام‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست