في المكيلات ،
والوزن في الموزونات خصوصا ما عبر فيها بأو ، لا أن المراد الجمع بينهما بل ربما
ادى الجمع بينهما كان تقول مثلا مأة صاع وزنها كذا أو بالعكس في بعض الموضوعات الى
عزة الوجود ، فيبطل كما هو واضح ، وفي قيام كل منهما مقام الأخر وعدمه أو الوزن
خاصة البحث السابق ، هذا كله في المكيل والموزون عادة.
أما إذا لم يكن من
المكيل أو الموزون في المشاهدة بل كان يباع جزافا فقد صرح غير واحد بوجوب تقديره
في السلم بهما ، لعدم المشاهدة الرافعة للغرر فيه وهو جيد ، لكن قد يناقش في
اعتبار الكيل والوزن العامين فيه ، ضرورة كون المدار فيه على ما يقوم مقام
المشاهدة في رفع الغرر فيه ، وهو حاصل بهما وبغيرهما مما يتفقان عليه مما لا
يتعارف المعاملة بهما ، واعتبار الكيل والوزن في المسلم فيه في النصوص مبنى على
الغالب مما يعتبر فيه ذلك ، أو ما لا ينضبط الا بهما ، إذ احتمال اعتبار ذلك في
السلم تعبدا وان ارتفع الغرر بغيرهما بعيد ، وان اقتضاه ظاهر إطلاق بعض الفتاوى ،
ودعوى ـ ان التقدير بغير العامين لا يؤمن معه تلفهما فيتعذر معرفة المسلم فيه
ويحصل النزاع ، بل بذلك يتحقق الغرر والخطر ـ يدفعها منع صلاحية مثل ذلك مانعا من
الصحة ، مع أنه يمكن فرضه فيما يقطع فيه بعدم التلف. لقصر الأجل ونحوه ، أو لضبطه
في صنف يؤمن معه ذلك ، كما هو واضح ، والله اعلم.
وكذا الكلام في
الذراع ف يجوز الإسلاف في الثوب أذرعا متعارفة أو ليست متعارفة ، إذا كان المسلم
فيه تكفى فيه المشاهدة لو كان موجودا ، وانما المراد بالذرع ضبطه بحيث يقوم مقام
المشاهدة ، وحينئذ فلا يختص المعتاد بل يجوز الإسلاف بالأشبار ونحوها مما يضبط بها
ويقوم مقام المشاهدة ، وكذا الكلام في كل مذروع بل قد سمعت من الشيخ في الجلود ما
يمكن السلم معه من دون ذلك كله إذا كان المسلم فيه من جملة مشاهدة ، وان كان لم
يحك عنه اعتباره في المقام