responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 296

ولو شرط التأجيل في بعض الثمن بطل فيه قطعا ، وفي القواعد والتذكرة والدروس وغيرها بطل في الجميع ، لجهالة ما يوازي المقبوض ، ولعله لأن الأجل ليس له قيمة معلومة ، وليس هذا كبطلان البعض في مثمن النسيئة في بعض الثمن ، ضرورة اقتضائه التوزيع في الحال والمؤجل ، فلا جهالة. نعم قد يقال ان أهل العرف كما أنهم علموا التفاوت فيما بين الحال والمؤجل كذلك يعلمون مقداره ، فإذا بان عندهم أن الحال يقابل الثلثين ، والمؤجل ثلثا بطل في الثلث وصح في الثلثين وهكذا ، ومن هنا احتمل في الدروس الصحة في المقام والتقسيط فيما بعد ، كبيع سلعتين فيستحق إحداهما فتأمل جيدا ، فإنه يمكن ان يكون البطلان في الجميع باعتبار ان الشرط في السلم استحقاق القبض في جميع الثمن في المجلس من حين العقد مع فعلية القبض ، والأول لا تبعيض فيه بخلاف الثاني ، فيبطل حينئذ ، ولو في البعض لفوات الشرط الأول والله العالم.

الشرط الرابع من الشرائط تقدير المسلم فيه بالكيل أو الوزن العامين

في المقابلة بلا خلاف أجده إذا كان من المكيل والموزون ، بل ولا إشكال ضرورة توقف المعلومية فيهما عليهما في المشاهد ، فضلا عن الغائب وحينئذ ف لو عولا على صخرة مجهولة عند العامة أو مكيال مجهول كذلك لم يصح ولو كان كل منهما معينا عندهما لعدم ارتفاع الجهالة شرعا بل وعرفا بذلك ، ولانه قد تهلك الصخرة والمكيال فيتعذر معرفة المسلم فيه ، ولو عينا مكيالا معينا أو صبخة كذلك من العامين ففي القواعد والتذكرة لغى الشرط لعدم الفائدة وصح العقد وفيه انه يمكن فرضه مفيدا.

نعم قد يقال ان المانع ما تسمعه من عدم الطمأنينة ببقائهما إلى وقت الأداء فيحصل النزاع والغرر ، لكن ستعرف المناقشة فيه ، ثم ان المستفاد من النص والفتوى ارادة الكيل‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست