فنقول قد عرفت انه
يجوز السلم في كل ما يمكن ضبطه بالوصف المعلوم بين المتعاقدين وغيرهم ، من غير
تأدية الى عزة الوجود ، فلا إشكال حينئذ في جوازه في الخضر والفواكه ، وكذا كل ما
تنبته الأرض ، وفي البيض والجوز واللوز وغيرهما مما هو كذلك ، لإمكان ضبطها بالوصف
المزبور الذي مرجعه عند التحقيق الى العرف ، لكن في الدروس « انه يذكر في الفواكه
البلد والنوع ، والطراوة أو ضدها واللون ان اختلف ، وفي الزبيب البلد والنوع
والكبر أو الصغر ، واللون ان اختلف نوعه أو غيره وفي التمر البلد والنوع ، والكبر
والصغر ، والحداثة والعتاق ، واللون ان اختلف النوع ، وفي الرطب ذلك كله إلا
العتاقة ، ويجب الفارق ، ولو شرط المنصف والمذنب لزم ، وله الجاف من التمر والزبيب
الخالي من الحثالة ، ولا يجب تناهى الجفاف ، وفي الحنطة البلد والحداثة والعتق
واللون ، والكبر والصغر ، والصرابة وضدها ، ولا يشترط ذكر حصاد عام أو عامين ، وان
ذكره جاز ، وفي الشعير ذلك كله » قلت : وكذا غيرهما من الحبوب ، لكن عن المبسوط ان
جملة وصف الحنطة ستة ، الا انه أبدل الصرابة بالجودة والرداءة ، وزاد المحمولة
والمولدة ، وتبعه في التذكرة « يصف الحنطة بأمور ستة ، البلد فيقول شامية أو
عراقية ، فإن أطلق حمل على ما يقتضيه العرف ان اقتضى شيئا والا بطل ، ويقال محمولة
أو مولده يعني محمولة من البلد التي تنسب اليه ، أو تكون مولدة في غيره ، ويذكر الحداثة
والعتق ، والجيد والردى ، واللون كالحمراء والبيضاء والصفراء ان اختلفت ،
وبالحدارة وهي امتلاء الحب ، والدقة وصفائه ، ويذكر الصرابة أو ضدها : وينبغي أن
يذكر القوي أو ضده ، ( الى ان قال ) وكذا حكم كل صنف من الحبوب من أرز أو دخن أو
شعير أو سلت »
وفي القواعد « انه
يذكر في البر وغيره من الحبوب البلد والحداثة ، والعتق